مرسوم رقم 88-30

مرسوم رقم 88 30 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الرى والغابات المكلف بالبيئة والغابات. 292

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.