مرسوم رقم 88-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبرائر سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ( استدراك ) . 374
المادة 7
توضع المؤسسة تحت سلطة وزير النقل.
( الباقي بدون تغيير ) .
الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 مراسيم