مرسوم رقم 88-26 · ج.ر عدد 9 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبرائر سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ( استدراك ) . 374

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.