مرسوم رقم 88-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبرائر سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ( استدراك ) . 374
المادة 7
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة.
يقرأ :