مرسوم رقم 88-234
· ج.ر عدد 47 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-234 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتمادات وتحويلها في ميزانية الدولة. 1556
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار ( 233.310.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.