مرسوم رقم 88-232 · ج.ر عدد 51 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-232 مؤرخ في 25 ربيع الأول سنة 1988 يتضمن الاعلان عن مناطق عام 1409 الموافق 5 نوفمبر التوسع السياحي. 1658

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.