مرسوم رقم 88-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-232 مؤرخ في 25 ربيع الأول سنة 1988 يتضمن الاعلان عن مناطق عام 1409 الموافق 5 نوفمبر التوسع السياحي. 1658
المادة 2
ترفق بأصل هذا المرسوم، الخرائط التي | تبين حدود مناطق التوسع السياحي المعلنة.