مرسوم رقم 88-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-232 مؤرخ في 25 ربيع الأول سنة 1988 يتضمن الاعلان عن مناطق عام 1409 الموافق 5 نوفمبر التوسع السياحي. 1658
المادة الأولى
تعلن المناطق الموصوفة في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم، مناطق للتوسع السياحي.