مرسوم رقم 88-223
· ج.ر عدد 45 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 223 مؤرخ في مشروع التعديل الدستوري
المادة 5
السيادة الوطنية ملك للشعب.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء.
يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يرجع مباشرة الى ارادة الشعب.