المادة 104
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
هو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة - 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : 1 (1) هو القائد الاعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية، 2 (2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، 3 (3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور ويوجهها،
(4) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، 5 (5) يرأس مجلس الوزراء،
(6) يوقع المراسيم الرئاسية، 7 (7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية طبقا للقانون، السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 8 (8) له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وحق ازالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الاحكام التي تصدرها أية جهة قضائية،
(9) يمكنه أن يعمد الى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية،
(10) يمكنه ان يفوض بعض سلطاته الى نائبه أو الى نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور،
(11) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب، وأوراق انهاء مهامهم،
(12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور،
(13) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية .
المواد : 113 و114 و115، (تلغى وتعوض كما يأتي :
المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، وينسقه وينفذه.
وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.
المادة 114 ( 1 ) : يشكل رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة، حكومته، ويقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
المادة 114 ( 2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة.
المادة 114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، يقدم رئيس الحكومة الرئيس الجمهورية استقالة حكومته .
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها :
المادة 114 (4) : اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا.
تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة 114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة.
يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة. ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة .
لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.
المادة 115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
(1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية، 2 (2) يرأس مجلس الحكومة، 3 (3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 4 (4) يوقع المراسيم التنفيذية،
(5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.
المادة 115 (2) : لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات المحددة في الفقرات 1 و2 و3 و5 و6 و8 ... المادة 111 من الدستور. 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه
المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس الحكومة.
تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الإعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.
تقدم الحكومة مشاريع القوانين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها.
المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، وتحرر هكذا :
لرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.
المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا الى المجلس الشعبي الوطني.
المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة الى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه الى رئيس الجمهورية.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر