مرسوم رقم 88-217
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في بوسعادة وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. 1504
المادة 5
يحول مستخدمو معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة الى المركز الوطني للتكوين في السياحة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.