مرسوم رقم 88-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-197 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي. 1399
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المادة قدره ثلاثمئة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألفا فيما يخصه وخمسمائة دينار ( 353.098.500 دج ) مقيد في ميزانية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الدولة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم. حررة