مرسوم رقم 88-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الري بمدينة باتنة. 1345
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بمدينة باتنة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها : 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الرى والغابات ممثل وزير الاشغال العمومية.