مرسوم رقم 88-178
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة. 1345
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ) ) ((