المادة الأولى
تنشأ وفقا للأحكام التالية شركة مساهمة مشتركة جزائرية عربية ليبية تسمى "شركة المغرب العربي للالومنيوم". ويتم تسجيلها وإشهارها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث للمساهمة في رأس مال الشركة بحوزته التكنولوجيا أو الخبرة الكافية أو توفير المادة الاولية أو التمويل.
كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو معهد أو أي جهة أخرى من الاقطار العربية.
المادة الثانية تكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة الثالثة مقر الشركة يكون مقر الشركة ومنشآت إنتاجها بزوارة بالجماهيرية 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للشركة بقرار الجمعية العمومية انشاء وحدات انتاجية أو فتح فروع أو مكاتب في أي من القطرين أو خارجهما.
المادة الرابعة اغراض الشركة تقوم الشركة بتحديث الدراسات الاقتصادية والفنية التي تم انجازها من قبل الجانب الليبي لمجمع الألومنيوم وتنفيذ وانجاز وتشغيل المجمع بالجماهيرية لانتاج الألومنيوم وفحم الكوك النفطي وغيرهما من المنتوجات المكملة وكذلك القيام بجميع الأعمال التجارية المتعلقة بهذه الصناعة والقيام بجميع الأعمال الضرورية التي من شأنها انجاح هذا المجمع وتحسين اقتصاديته وتسويق منتجاته.
المادة الخامسة راس مال الشركة حدد رأس مال الشركة الابتدائي بمبلغ ستين (60.000.000) مليون دولار أمريكي موزعة على 6.000 سهم وقيمة كل سهم 10.000 دولار أمريكي على على أن يرفع رأس المال فيما بعد بحيث لا يقل عن ثلاثين (30) من حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ وتشغيل المجمع، ويتم الاكتتاب في رأس المال كما يلي :
- 50 % الجانب الجزائري 50 % الجانب الليبي.
ويكون سداد رأس المال الابتدائي على النحو التالي :
- 20 % من رأس المال يدفع عند إنشاء الشركة
- 80 % المتبقية تدفع باقساط متتالية بناء على طلب مجلس الادارة وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي حالة انضمام طرف أو أطراف أخرى للشركة يتم إصدار أسهم جديدة لا تزيد مساهمة هذا الطرف أو الأطراف الأخرى عن 20 % من رأس مال الشركة وتخفض نسبة مساهمة الطرف أو الأطراف الأخرى من النسب الأصلية للمساهمين التي الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه | تسجيلها بالسجل التجاري ما لم يتفق المؤسسان على حلها قبل انقضاء المدة، كما يجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.
المادة السابعة الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للشركة من سنة (6) أعضاء ويمثل كل جانب ثلاثة (3) أعضاء وتكون رئاستها بالتناوب بين الطرفين.
المادة الثامنة مجلس الادارة يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء، ويتم تسمية أربعة (4) عن الجانب الجزائري وأربعة عن الجانب العربي الليبي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويتم تحديد مكافأتهم المالية ومزاياهم العينية بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة.
يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين بالتناوب بين الطرفين لمدة ثلاث (3) سنوات.
يعين المدير العام للشركة باقتراح الجانب العربي الليبي، كما يعين نائب المدير العام باقتراح الجانب الجزائري.
ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة التاسعة في حالة انضمام طرف أو أطراف أخرى الى الشركة فإن تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة وذلك حسب مقدار المساهمة في رأس مال الشركة.
المادة العاشرة يسمي الطرفان الجهات المختصة في البلدين التي تتولى ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه تبقى متساوية بينهما. وتلتزم الأطراف المكتتبة بزيادة رأس الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي المال كلما دعت الحاجة الى ذلك وحسب النسب الموضحة أعلاه ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب يفتح باسم الشركة في مقرها.
المادة السادسة مدة الشركة مدة الشركة خمسون سنة (50) تبدأ من تاريخ :
هي تابعة أو نتيجة لها وذلك في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة التسهيلات والاعفاءات 11-1 . تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في الجماهيرية العربية | الليبية الشعبية الاشتراكية في مجال نشاطها.
الاربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 11-2. وتتمتع الشركة على وجه الخصوص بما يلي:
1 - تعفى كافة توريدات الشركة اللازمة لتنفيذ مجمعها الصناعي من كافة الرسوم والضرائب الجمركية بما في ذلك الرسوم البلدية وعوائد الرصيف وغير ذلك من فئات الرسوم والضرائب الاخرى والتي يتم تحصيلها عادة بواسطة | السلطات الجمركية. ويسرى هذا الاعفاء على الادوات والمعدات والآلات والمواد الاولية وكل ما له صلة مباشرة بإنشاء وتركيب وتشغيل المصانع التابعة للشركة.
ب تعفى الشركة من كافة الرسوم اللازمة لتسجيلها وشهرها.
ج - تعفى صادرات الشركة من الضرائب المقررة على الانتاج وعلى الصادرات.
د - تعفى الشركة من ضرائب الأرباح على الشركات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
ه - يلتزم المؤسسسان على وجه التضامن بما يلي :
1 - تقديم كافة التسهيلات والمساعدات للحصول على القروض اللازمة للتمويل وتقديم التسهيلات المالية المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة.
2 - شراء كافة احتياجاتهم من منتجات الشركة ومساعدتها على تسويق فائض إنتاجها على المستوى المحلي والدولي وذلك وفقا للاسعار العالمية.
3 - حث المؤسسات والشركات التابعة للاقطار المساهمة على المشاركة في تنفيذ المجمع الصناعي التابع للشركة وتقديم عروضها المنافسة للعروض العالمية من النواحي الفنية والمالية
و - تكون الارباح والحقوق المالية المستحقة والناتجة عن نشاطات الشركة قابلة للتحويل بالعملات الاجنبية الحرة لصالح أي طرف وتحويلها الى بلده دون أية قيود.
ز - يلتزم الطرف الليبي بما يلي :
1 - تخصيص ومنح الاراضي اللازمة لاقامة وإنشاء مجمع الشركة وذلك بدون مقابل،
2 - ضمان توفير الطاقة الكهربائية والمياه اللازمة لتنفيذ وتشغيل المجمع الصناعي وذلك بمقابل يتناسب مع سعر الكهرباء والمياه اللازمة لصناعة الالومنيوم -3 تقديم كافة التسهيلات اللازمة لواردات وصادرات الشركة.
المادة الثانية عشرة تعطى الأولوية في تنفيذ وإنجاز المشروع للمؤسسات والشركات التابعة للاقطار المساهمة على أن تكون عروض هذه المؤسسات والشركات منافسة للعروض العالمية من الناحية الفنية والمالية.
المادة الثالثة عشرة تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية كل سنة ميلادية وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ تسمية وتعيين مجلس ادارة الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية.
المادة الرابعة عشرة يعين مراجع أو مراجعو حسابات خارجون من طرف الجمعية العمومية.
المادة الخامسة عشرة تسوية المنازعات يتم السعى وديا لتسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية . واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الأمر على الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، واذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية العربية الليبية الجزائرية المشتركة.
المادة السادسة عشرة يعد الطرفان النظام الاساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية. ويطبق القانون الليبي بالنسبة للشركة الام وفروعها ومكاتبها بالجماهيرية، اما بخصوص الفروع أو المكاتب الاخرى فيسرى عليها قانون البلد الذي تنشأ فيه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الاتفاقية والنظام الاساسي.
المادة السابعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 21/03/1988 .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية فيصل بوذراع فوزي الشكشوكي وزير الصناعة الثقيلة أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه مراسيم