المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكول اتفاق لانجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- تقديرا للأهمية التي تمثلها ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لوضع قاعدة تكاملية بينهم في كافة المجالات
- بناء على الارادة السياسية لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاث وخاصة بانشاء مشاريع مشتركة فقد تم الاتفاق على تزويد الجماهيرية العظمى ب 3,5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي الجزائري ولمدة خمسة وعشرين سنة عبر أنبوب الغاز المزمع تشييده
- اعتبارا لموافقة الجمهورية التونسية على مرور أنبوب الغاز عبر الأراضي التونسية،
- بناء على المعطيات الايجابية التي يمنحها هذا الانجاز الهام للبلدان الثلاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى يتم بموجب هذا البروتوكول إنجاز أنبوب غاز يربط محطة وادي الصفصاف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة زوارة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عبر مسار يمر بأراضي الجمهورية التونسية.
المادة الثانية يتم تمويل أنبوب أنبوب الغاز من طرف شركة جزائرية - ليبية تتمتع بنظام أساسي خارج بلد المقر ( status legal shore Off ) تكون هذه الشركة مالكة للمشروع وفقا لنظام تنازل واتفاقية إنشاء، تتفق بشأنهما مع الدولة التونسية برعاية الدول الثلاث.
المادة الثالثة تكلف شركة المغرب العربي لنقل الغاز التي هي شركة تخضع للقانون التونسي للقيام بمرحلة دراسة المشروع وتستفيد في تلك المرحلة من الاعفاءات الضريبية داخل تونس باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات التي سوف يتم تحديدها فيما بعد .
الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه أما بخصوص مراحل الانجاز وتشغيل المشروع فسيتفق الاطراف على الكيفية الخاصة بتلك الشركة في إطار اتفاقية الانشاء.
المادة الرابعة تعطى الأولوية في إنجاز الانبوب والمنشآت التابعة له للشركات والمؤسسات والامكانيات المادية والبشرية المتوفرة في البلدان الثلاث.
تمنح البلدان الثلاث كل فيما يخصه التسهيلات لتنفيذ المشروع في كل المراحل خاصة في مجال الدراسة والانجاز والتشغيل والتسويق والتمويل قصد ضمان انجازه وتشغيله في ظروف اقتصادية وتشغيلية عادية.
المادة السادسة إن الاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي لتزويد المناطق التي يمر بها أنبوب الغاز داخل التراب التونسي يضمنها المشروع على أن تحدد الأطراف المعنية الكميات المطلوبة وتكون شروط التزويد حسب مبدأ المساواة بين الأطراف.
المادة السابعة تتعهد البلدان الثلاث، كل فيما يخصه، بضمان التنفيذ الجيد خلال كل مدة التعاقد من الأطراف المعنية لعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بنقل هذا الغاز بين البلدان الثلاث.
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا من تاريخ المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة في كل من البلدان الثلاث.
ويعتبر ملغى في حالة عدم إبرام اتفاقية الانشاء والتنازل المنصوص عليهما أعلاه في مدة أقصاها سنتان من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق إلا اذا اتفقت الأطراف الثلاثة على ما يخالف ذلك.
وحرر في تونس في ثلاثة نسخ أصلية يوم الثلاثاء 22 1988 عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية . | الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية بلقاسم نابي صلاح الدين بن مبارك فوزي الشكشوكي وزير الطاقة والصناعات وزير الاقتصاد الوطني امين اللجنة الشعبية | الكيماوية والبتروكيماوية العامة للخدمة العامة > الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119