مرسوم رقم 88-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. 1147 i
الفصل الثالث — تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم
المادة 6
تحدد مختلف العناصر التي ليست حبوبا جيدة لا مأخذ عليها ومختلف العوارض التي قد تصيب الحبوب، قصد تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم المحددة | في المادة 3 أعلاه، بقرار من وزير الفلاحة، ما عدا تحديدا آخر ورد في هذا المرسوم.