القسم الثاني — العلاقات بين المكتب الجزائري المهني للحبوب والهيئات الخازنة وهيئات الصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
المادة 5
تحسب العلاوات أو الخصوم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة حسب المقاييس الآتية :
الفصل الأول الحبوب القسم الاول القمح الصلب 1 (1) الوزن النوعي :
1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها: 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
- من 78,001 الى 82 كلغ علاوة قدرها 0.15 دج
- من 82,001 الى 83 كلغ علاوة قدرها 0,10 دج اذا زاد على 83,001 كلغ، علاوة قدرها 0.05 دج.
ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 77,999 الى 77 كلغ، خصم قدره 0,25 دج
- من 76,999 الى 76 كلغ، خصم قدره 0,35 دج
- اذا نقص عن 76 كلغ، خصم قدره 0,50 دج.
2 ) القمح المبيض والقمح اللين :
1- علاوات : ( القمح الذي يضم القمح اللين، حسب مؤشر " نوتين " محسوبا كقمح مبيض بنسبة 100% ما لم يتجاوز نسبة %2,50 ) القصوى يقع بين :
- 11 10,019، علاوة قدرها 0,130 دج 10 و9,01، علاوة قدرها 0,195 دج-
– 9 و 0، علاوة قدرها 0,260 دج.
ب – خصوم : لوجود قمح لين ونسبة قوية من الحبوب المبيضة.
ولغاية نسبة 25 يدخل القمح في حساب مؤشر ९९ نوتين " لاعتباره مماثلاً بالقمح الصلب المبيض بنسبة 100 %100. اذا تضمنت الحصة نسبة من القمح اللين تفوق 2,5 %2,5، فان القمح اللين يحسب على حدة ويترتب عليه خصم قدره 0,025 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
اذا كان المشتري صانعا للدقيق ( السميد ( فان لهذا الاخير أن يرفض كامل الحصة التي تضم نسبة من القمح اللين تفوق 5%.
خصوم تطبق لمؤشر " نوتين " الذي يفوق 12 محسوبا باعتباره يحتمل الاشغال على القمح اللين كما هو مبين أدناه :
مؤشرات من 1201 الى 35 خصوم بالدينار 112,01 0,065 113,01 0,140 114,01 0,225 115,01 0,320 116,01 0,425 117,01 0,550 118,01 0,675 19,01 20 0,825 20,01 0,975 21,01 1,150 22,01 1,325 23,01 1,525 24,01 1,70 25,01 1,90 2,10 27,01 2,30 28,01 2,50 329,01 2,75 130,01 3,00 31,01 3,25 3332,01 3,50 3433,01 3,75 يطبق خصم بمبلغ 4 دنانير في القنطار على القموح التي يفوق مؤشرها 35 نقطة.
فإذا كان مجموع الخصوم لوجود نسبة عالية من الحبوب المبيضة ومن القمح اللين يخفض ثمن القمح الصلب ويجعله مساويا لثمن القمح اللين أو دونه، فإن القمح الصلب يشترى بثمن القمح اللين مع تطبيق مقياس القمح اللين.
(3) الشوائب من الصنف الأول : المواد الهامدة الحتات النباتي، الحبوب التي لا قيمة لها، الحبوب المنخورة) يتسامح في نسبة 1%.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155
1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها دون 1، علاوة قدرها 015 دج.
ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها | 1،01، خصم قدره 0,15 دج .تفوق
4 ) الشوائب من الصنف الثاني : ( الحبوب المكسورة، الحبوب العجفاء والحبوب الذابلة، الحبوب الغريبة المستعملة لتغذية الأنعام، حبوب قمح شقراء، الحبوب المبقعة كثيرا، الحبوب المنتشة الحبوب المنخوبة، الحبوب الملسوعة يتسامح فيها بنسبة أقصاها 10% بما في ذلك : 3 %3 كحد أقصى من الحبوب المكسورة 4 %4 كحد أقصى من الحبوب المنتشة.
خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها
- %10,01 % الى 15% من الشوائب : خصم قدره 0,075 دج مازاد على 15 : خصم قدره 0.10 دج. .5 ) الحبوب المكسورة :
ينبغي استعمال الغربال المشكل من مطالة مثقوبة بثقوب مستطيلة من 220 ملم مع التحريك في اتجاه أفقي فقط.
وما ينفذ من الحبوب خلال الغربال يرتب في ثلاث حصص:
- الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة، وقانونية وتجارية تصب في المجموع دون خصم
- الحبوب المكسورة الحبوب العجفاء المقدرة بالاستناد الى المقاييس التي يعدها معهد تنمية الزراعات الكبرى، تدرج في عداد الشوائب من الصنف الثاني.
تدخل الحبوب المكسورة لغاية نسبة %3 %3 في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب
6 ) الحبوب المنتشة :
تدخل الحبوب المنتشة لغاية نسبة 4% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المنشة تفوق %4 %4% فان الحبوب المنشة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه :
- من 4,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج مازاد على %5 %5% خصم قدره 0,10 دج.
يحدد المبلغ الاقصى للخصم الكلي المطبق بمبلغ دينار واحد في القنطار
7) (7) الحبوب الضارة (الثوم، الحلبة، الزوان، الحندقوق القرطب، خرم الحنطة السيوان السورى).
يخصم ما قدره 0.05 دج عن كل شريحة 50 غراما أو كسر منها تتجاوز الحبوب الضارة فيها النسبة المتسامح فيها 0,05 % القسم الثاني القمح اللين
1 ) الوزن النوعي :
ا - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
من 75،900 الى 78 كلغ علاوة قدرها 10 دج
- من 78,001 الى 80 كلغ علاوة قدرها 005 دج مازاد على 80,001 كلغ علاوة قدرها 0.02 دج، ب خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- 75,500 كلغ، خصم قدره 0,10 دج .دون
2 ) اليبوسة والرطوبة :
1 - علاوات على اليبوسة : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها ابتداء من %13,49 من الرطوبة وما دون ذلك، علاوة قدرها 0,20 دج.
خصوم على الرطوبة : عن كل شريحة 500 غرام أو المكسورة تفوق 5 فان هذه الحبوب تعد على حدة ويترتب | كسر ب منها ، تزيد الشوائب فيها على 5%0 %0% من الرطوبة، خصم عليها خصم يحسب كالآتي، عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 3,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج مازاد على 5% خصم قدره 0,075 دج.
قدره 0,20 دج.
3 ) الشوائب من الصنف الاول : ( المواد الهامدة، الحتات النباتي الحبوب الساخنة الحبوب التي لاقيمة لها، الحبوب المنخورة ) : يتسامح في نسبة 1%. 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - علاوات : لكل شريحة 250 غراما أوكسر منها تنقص الشوائب فيها عن %1 %1%، علاوة قدرها 0.12 دج.
ب – خصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها تزيد الشوائب فيها عن %1.01% خصم قدره 0.12 دج.
4 ) الشوائب من الصنف الثاني : ( الحبوب المكسورة الحبوب العجفاء، الحبوب الذابلة، الحبوب النابتة، الحبوب الغريبة المستعملة لعلف الانعام الحبوب المبقعة، الحبوب المنخوبة، الحبوب المنتشة الحبوب الملسوعة ) : يتسامح في نسبة 5% بما في ذلك :
- %2 %2 كحد أقصى من الحبوب المكسورة
– 2 كحد أقصى من الحبوب النابتة 1 %1 كحد أقصى من الحبوب المنخوبة عن كل شريحة 250 غراما أوكسر منها :
- من 5,01 الى 10 من الشوائب، خصم قدره 0,05 دج مازاد على 10 من الشوائب، خصم قدره 0,08 دج.
غير أن المعاقبة التي يتسبب فيها وجود الشوائب من الصنف الثاني دون حسبان الحبوب المنتشة، لا يمكن أن تتضاعف، لوجود حبوب منتشة، بما يزيد على دينار واحد اذا كانت اصابة الفسيلة ضعيفة، وبما يزيد على دينارين اثنين اذا كانت الاصابة قوية.
5 ) الحبوب المكسورة : ينبغي فيما يخص حبوب الجزائر أو الحبوب المستوردة استعمال الغربال من عيار 5 الذي يتكون من ثقوب مستطيلة ذات 20 × 1.2 ملم مع التحريك في اتجاه أفقي فقط.
ويرتب ما ينفذ خلال الغربال من الحبوب في ثلاث حصص :
الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية تصب في المجموع دون خصم الحبوب المكسورة
- الحبوب العجفاء المقدرة بالاستناد الى المقاييس التي يعدها المعهد التقني للزراعات الكبرى، تشمل الشوائب من الصنف الثاني.
تدخل الحبوب المكسورة حتى نسبة 2% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه إذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المكسورة تفوق 2 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كما يأتي عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
من 2,01 الى 5% خصم قدره 0,04 دج
- مازاد على 5 خصم قدره 0,06 دج.
6 ) الحبوب النابتة : تعد حبوب نابتة، الحبوب التي نلاحظ فيها بالعين المجردة انفلاقا في غلافها مصحوبا بنمو للنواة بارز يقدر بنحو أو بآخر.
تدخل الحبوب النابتة لغاية 2% منها في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2، فان الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كما يلي :
عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها، من 2.01 الى 7%، خصم قدره 0,05 دج.
7 ) الحبوب المنخوبة : تدخل الحبوب المنخوبة لغاية 1 %1 في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المنخوبة :
تفوق %1 %1 فان الحبوب المنخوبة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم يحسب كالآتي :
- عن كل 250 غراما أو كسر منها، من 1.01% الى 13، خصم قدره 0,08 دج.
8 ) الحبوب الضارة : (الثوم، الحلبة، الزوان، الحندقوق القرطب، خرم ،الحنطة السيوان السوري ) :
- من 1 الى 10 غرامات خصم قدره 0,20 دج،
- من 11 الى 20 غراما، خصم قدره 0,40 دج.
وهكذا مع رفع الخصم بما قدره 0.20 دج عن كل شريحة 50 غراما أو كسر منها لغاية 250 غراما.
9 ) مرض الدابرة : يطبق مقياس الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه على وجود مرض الدابرة في الحدود القصوى ل 100 غرام في 100 كلغ.
القسم الثالث الشعير 1 (1) الوزن النوعي :
1 - علاوات : لما زاد على 62 كلغ، علاوة قدرها 0.12 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب 1157 ب خصوم : عما دون 62 كلغ، خصم قدره 10,12 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
2 ) الرطوبة : خصم قدره 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة اذا زادت عن 16%.
3 ) الشوائب :
1 - شوائب : ( حبوب عديمة القيمة ومواد هامدة ) :
يتسامح في حد أقصاه 2%،
- ابتداء من 201، خصم قدره 0,35 دج عن كل | شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه.
ب - حبوب غريبة تستعمل علفا للانعام بما في ذلك القمح :
- يتسامح في حد أقصاه 3%، ابتداء من 3,01% خصم قدره 0.20 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه.
4 ) الحبوب الملسوعة :
يتسامح في حد أقصاه 3%، ابتداء من 3,01، خصم قدره 15 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منه.
القسم الرابع الخرطال 1 (1) الوزن النوعي :
1 - علاوات : علاوة قدرها 0,09 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها اذا زاد الوزن على 47,500 كلغ. | ب १९ خصوم : يخصم ما قدره 0,09 دج عن كل شريحة 500 غرام أوكسر منها اذا قل الوزن عن 47,500 كلغ.
2 ) الشوائب والحبوب الغريبة : ( المستعملة لعلف الانعام، والحبوب الطحينية بما في ذلك القمح):
- يتسامح فيما أقصاه 3%، ابتداء من 3,01% يخصم 0,30 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أوكسر منه.
القسم الخامس الذرة 1 (1) اليبوسة والرطوبة :
ا - علاوات لليبوسة :
علاوة قدرها 0.25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة، اذا نقصت عن 15.5%.
ب – خصوم على الرطوبة :
ابتداء من 1551، يخصم ما قدره 10,25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة.
2 ) الشوائب : يتسامح فيما أقصاه 2%.
واذا زادت على 2 يخصم 0,40 دج عن كل نقطة رطوبة أو كسر منها.
3 ) الحبوب المكسورة : يتسامح في نسبة أقصاها 4% :
واذا زادت الحبوب المكسورة على نسبة 4% وصارت تنفذ من خلال غربال مستدير الثقوب ذات قطر سعته 4,5 ملم، فانه يخصم ما قدره 101 دج عن كل نقطة رطوبة أو كسر منها.
4 ) الحبوب الساخنة العفنة أو النابتة : يتسامح فيما أقصاه 3% :
ويخصم ما قدره 2020 دج عم كل نقطة سخونة أوكشر منها، اذا زادت نسبتها على 3%.
5 ) الحبوب التي لسعتها الحشرات : يتسامح في حد أقصاه 3 :
ويخصم ما قدره 100 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة. إذا زادت النسبة على 3%.
6 ) إذا قدمت الذرة في سنابلها، فان مصاريف الاقتصاص يتحملها المنتج، وتحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب، يحدد ساعة استلام كل حصة.
لا تطبق أحكام هذا القسم الخاص بالذرة على أنواع الذرة المعروفة ب "بوب كورن" الذرة الصفراء ९ १ وسويت كورن " الذرة الحلوة التي يمكن أن تناقش أسعارها بكامل الحرية بين المشتري والبائع ..
القسم السادس الارز القسم الفرعي الأول الارز من طراز " بادي "
تعد سليمة وقانونية وتجارية أصناف الارز من طراز ९९ بادي " المستديرة أو الطويلة والتي تتوفر فيها الخصائص القصوى الآتية : 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية 40 %40 من الرطوبة 2 %2 من الدقاق 1,5 % من الشوائب.
ولتحديد القيمة التجارية، يجب أن يحذف من الارز " بادى " الذي تسلمه تعاونية الحبوب مقدار الحتات والشوائب التي تفوق حدود التسامح المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه.
يحدد حد السعر الاقصى للحتات الذي يتجاوز حد 2 المتسامح فيه ب %35% من سعر الارز " بادى " المحدد بمرسوم في كل موسم.
ومن وزن الارز المحدد بهذه الصفة يخصم وزن الماء الذي يفوق 14%.
يخصم عند الحاجة من سعر قنطار من الارز ९ १ بادى " المردود بهذه الصفة الى مقاييسه التجارية، حسب الشروط الآتية :
1 - الحبوب الخضراء :
يساوي الخصم فيها 0.85 دج عن كل نسبة %1 %1% من الحبوب الخضراء : ويجرى الخصم في حساب هذه الحبوب على الارز من طراز ९९ " كارغو " .
ابتداء من 10 وحتى 15 ، يكون الخصم موضوع مساومة بين البائع والمشتري.
واذا زادت النسبة على 15 فان الارز لا يعتبر سليما وقانونيا وتجاريا.
ب - الحبوب الشقراء : ( التي لم ينزع الاستصناع غلافها تماما وتبقى فيها ثليمات حمر ) :
يتسامح في نسبة أقصاها 5%،
- واذا تجاوزت نسبة %5 %5 ولغاية 10% فان الخصم يساوي 0.28 دج عن كل %1 %1% من الحبوب الشقراء، ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا اذا زادت النسبة فيه على 10%.
ج - الحبوب الصفراء : ( تظهر ذات لون عنبري متميز عن بقية الحصة ) :
يتسامح في نسبة اقصاها 0,50%، واذا تجاوزت 0.50% ولغاية 3 ، فان الخصم يكون موضوع مساومة بين البائع والمشتري تبعا لوجه الاستعمال الذي تخصص له الحبوب الصفراء.
الجزائرية. الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
د - نقص المردود عند الاستصناع :
يساوي الخصم 0,60 دج عن كل نقطة مردود من الأرز المبيض الذي يحتوي %5% من الحتات المتحصل عليه دون مردود جزافي قدره %67% في قنطار من الأرز "بادي " ذي الحبوب المستديرة، و 56 في القنطار من الأرز "بادي" ذي الحبوب الطويلة.
القسم الفرعي الثاني الارز "كارغو "
تكون القيمة التجارية للارز "كارغو" المستدير والطويل إذا كانت البضاعة خالية من الحبوب الخضراء ومن | الشوائب وتحتوي كحد أقصى على ما يأتي :
– %14.5 % من الرطوبة، 3 %3 من الحتات . 0.5 % من الحبوب الصفراء 5 %5 من الحبوب الشقراء وإذا تجاوزت النسب حدود هذا التسامح، فإن الخصوم الآتية تطبق على البضاعة :
الرطوبة : خصم قدره 10,15 دج عن كل نقطة رطوبة تفوق 14.5% أو كسر منها،
- الحتات : خصم قدره 0.50 دج عن كل نقطة تزيد على 3 الحبوب الحمراء : خصم قدره 0.20 دج عن كل نقطة تفوق 5 الحبوب الخضراء : خصم قدره 0.55 دج عن كل نقطة الشوائب : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة،
- الحبوب الصفراء : إذا تجاوزت 0.5% خصم يناقش بين المشتري والبائع.
يمنع بيع رزم الأرز على حالته أو في حالة خليط لتغذية الانعام بسبب ما يحتويه من رمل الصوان.
القسم الفرعي الثالث الارز المستدير أو الطويل المبيض يراد بالاسعار القصوى لبيع المستصنعين الارز المبيض انطلاقا من المصنع أو على الرصيف الاسعار التي تطبق على أرز مبيض مستدير وطويل يحتوي على نسبة من الحتات اقصاها 5%.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 والمراد بالحتات الحبوب التي تساوي ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة أو تقل عنها.
الفصل الثاني الخضر اليابسة القسم الأول العدس العدس الاشقر أو الابيض او الاخضر الخصوم : 1 (1) الاجسام الغريبة : يتسامح في نسبة أقصاها 1 % :
وإذا زادت على %1 %1% خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
2 ) الحبوب الفاسدة : حبوب مثلومة الاطراف أو مكسورة أو مصابة بالجليد :
يتسامح في نسبة أقصاها %8.50% بما في ذلك %1 %1% من الحبوب المصابة بالطفيليات.
وإذا زادت على نسبة %8.50% يطبق خصم قدره 0,50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
3 ) الحبوب الصغيرة الحجم :
يتسامح في نسبة أقصاها %75% من الحبوب التي يقل حجمها عن 4.5 ملم بالنسبة إلى العدس الاشقر، و3 ملم بالنسبة الى العدس الاخضر.
وابتداء من %7.51% يطبق خصم قدره 0,50 دج عن كل شريحة 500 غرام و كسر منها.
4 ) النسبة العالية من الحبوب المصابة بالطفيليات :
تدخل في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة | الحبوب المصابة بالطفيليات لغاية نسبة 1% منها.
وإذا كان في حصة ما نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1 %1% فإن الحبوب المصابة تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية %5 %5 خصم قدره 0,40 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها ..
القسم الثاني اللوبيا البيضاء اليابسة الخصوم : 1 (1) الاجسام الغريبة :
- يتسامح في نسبة أقصاها 1%،
- وإذا زادت على نسبة %1 %1 يطبق خصم قدره 050 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
2 ) الحبوب الملونة أو الفاسدة :
( الحبوب الخائبة، والمثلومة، والمقشرة والمكسورة والملسوعة، والفاسدة والمصابة بالطفيليات ) .
يتسامح في نسبة أقصاها 5% : 1 %1 كحد أقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات، 2 %2 كحد أقصى من الحبوب الملونة، واذا زادت النسبة على %5 %5% فإن خصما قدره 0.50 دج يطبق على كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
3 ) النسبة العالية من الحبوب المصابة بالطفيليات :
تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات حتى نسبة 1% منها في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1% %1% فإن هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها حتى نسبة %5% خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %5 %5% فإن البضاعة لا تعتبر سليمة وقانونية وتجارية.
4 ) النسبة العالية للحبوب الملونة :
تدخل الحبوب الملونة حتى نسبة %2 %2% منها في حساب النسبة المئوية للحبوب الفاسدة.
وإذا اشتملت حصة ما على نسبة من الحبوب الفاسدة تفوق %2 %2% فإن هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 50,50 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منه.
وتحسب الحبوب الضاربة الى اللون البنفسجي أو الأشقر بنصف قيمتها.
القسم الثالث الحمص الخصوم :
1 ) وجود نسبة عالية من حبوب يقل عيارها عن 7 ملم :
- يتسامح في حد أقصاه 10% من وزنه، 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإذا زاد على %10 يطبق خصم قدره 0.05 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
2 ) الاجسام الغريبة :
يتسامح في حد أقصاه 1%، وإذا تجاوز %1 %1% يطبق خصم قدره 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
3 ) الحبوب الفاسدة : ( العفنة، والخضراء، المسودة والمكسورة والمسحوقة ) :
- يتسامح في حد أقصاه 5%، وإذا تجاوز %5 %5% يطبق خصم قدره 10,50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
4 ) الحبوب الملسوعة :
يتسامح في حد أقصاه 0,20% -- من 0.021% الى 1 ، يطبق خصم قدره 0.50 دج . عن كل شريحة 10 غرامات أو كسر منها.
وإذا تجاوز %1 %1 لا تعتبر البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية.
القسم الرابع الفول الخصوم :
1 ) نسبة عالية من حبوب يقل عيارها عن 14 ملم :
يتسامح في نسبة أقصاها %10 في الوزن من حبوب عيارها الاقصى 36 المناسب لعيار ثقوب حجمها 14 ملم.
وإذا تجاوز 10 ، يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. غير أن الخصم محدود ب 30 دج للقنطار.
2 ) الاجسام الغريبة :
يتسامح في حد أقصاه 1%، وإذا تجاوز حد 1، يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
3 ) الحبوب الفاسدة : ( حبات فول بنفسجية، وحبات فول منمشة ) :
يتسامح في حد أقصاه 5%،
- وإذا تجاوز حد 5 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن .. كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منه، الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
4 ) الحبوب المنخورة بالسوسة :
يتسامح في حد أقصاه 5%،
- وإذا تجاوز حد 5% يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
القسم الخامس الفويلات الخصوم :
حد التسامح : 4 %4 من الاجسام الغربية
– %10 %10 من الحبوب التي نخرتها السوسة وإذا تجاوزت الاصابة حد التسامح المذكور فإن البضاعة لا تعتبر سليمة ولا قانونية ولاتجارية ويكون سعرها 50 %50 من السعر الأساسي المحدد بمرسوم للفول في كل موسم، وحينئذ يكون استعمالها مخصصا لعلف الحيوان لاغير.
القسم السادس الجلبان المستدير اليابس الخصوم :
1 ) الاجسام الغريبة :
يتسامح في حد أقصاه 1، وإذا تجاوز حد %1 %1% يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
2 ) الحبوب الفاسدة : ( زال لونها، أو أصفرت، أو أصابتها الطيور، أو كان الجلبان من نوع آخر غير الحبوب الدقيقة ) :
يتسامح في حد أقصاه 7%، وإذا تجاوز حد 7 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
- وإذا تجاوزت النسبة %15 لاتعد البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية.
3 ) الحبوب التي نخرتها السوسة :
- يتسامح في حد أقصاه 1%، ومن %1.01% الى 10 يطبق خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها، وإذا تجاوزت النسبة %10 لاتعد البضاعة سليمة ولا قانونية ولا تجارية.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 لا تطبق أحكام هذا القسم على الجلبان المعروف بالجلبان "المجعد اليابس " الذي يساوي سعره 50% من السعر الأساسي للجلبان المستدير اليابس.