القسم الاول — العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة
المادة 2
تحدد المستويات التي تسمح للمنتجين بتلقي السعر الأساسي الادنى المضمون دون علاوة أو خصم كما يأتي : 1 (1) القمح الصلب :
- الوزن النوعي : 76 الى 80 كلغ في الهكتولتر، الشوائب من الصنف الاول : 1 الى 3 بما في ذلك وجود حبوب ضارة 0,25% كحد أقصى،
- الشوائب من الصنف الثاني : 1 الى 10% بما في ذلك الحبوب المنتشة 5% كحد أقصى، الاصابة بالبياض : 10 الى 20%، 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية بما في ذلك وجود قمح لين : 5% كحد أقصى، وجود حد أقصى من مرض الدابرة : (1) في الألف).
2 ) القمح اللين :
الوزن النوعي : 74 الى 77 كلغ في الهكتولتر، الشوائب من الصنف الاول : 1 الى 3 بما في ذلك الحبوب الضارة 0.25 كحد أقصى، الشوائب من الصنف الثاني : 1 الى 6% بما في ذلك الحبوب المنخوبة : 2% كحد أقصى، وجود مرض الدابرة كحد أقصى : ( 1 في الألف ).
3 ) الشعير :
الوزن النوعي ..... 58 الى 62 كلغ في الهكتولتر
- أقصى الشوائب. ..... ..2 وجود مرض الدابرة كحد أقصى.......(1) في الألف.
4 ) الخرطال :
الوزن النوعي ..........45 الى 48 كلغ في الهكتولتر أقصى الشوائب المختلفة .... ...... 3 وجود مرض الدابرة كحد أقصى... ( 1 في الألف ).
5 ) الذرة :
أقصى الشوائب المختلفة. . 2
(6) اللوبيا، العدس، الحمص، الفول بأنواعه الجلبان المستدير اليابس أجسام غريبة - أقصاها . .............
حبوب فاسدة أو ملونة . .... . 5 % بما في ذلك ما أقصاه %1 %1% من حبوب أصابتها الطفيليات .
7 ) الفويلات :
اجسام غريبة - أقصاها . . 4 حبوب فاسدة أقصاها . . 10