مرسوم رقم 88-151 · ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-151 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مبلغ حدود الريح

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.