مرسوم رقم 88-151 · ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-151 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مبلغ حدود الريح

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.