مرسوم رقم 88-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-136 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للخدمات " بمهامه . 1042
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محمد الصغير بابس بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للخدمات "، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " للخدمات " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق.