المادة 2
ينشر هذا المرسوم في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد بروتوكول للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ إثر انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك جمهورية المانيا الاتحادية الجمهورية اليونانية مملكة إسبانيا، الجمهورية الفرنسية إيرلندا، الجمهورية الايطالية دوقية اللوكسمبورغ الكبرى مملكة هولندا الجمهورية البرتوغالية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ، من جهة أخرى، نظرا للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1976، والمسمى فيما بعد الاتفاق
- ونظرا لانضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية إلى المجموعات الاوروبية في أول جانفي سنة 1986 قررا أن يحددا بالانساق المشترك التعديلات والاجراءات الانتقالية الواجب إدخالها على الاتفاق إثر | انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية إلى المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ، وأن يبرما هذا البوتوكول