الباب الثاني — الاجراءات الانتقالية
المادة 9
1 ) تستطيع الجمهورية اليونانية أن تواصل حتى 31 ديسمبر سنة 1985 وضع قيود كمية المنتوجات ذات منشأ جزائرى المشار اليها في الملحق ( 2 ) من هذا البروتوكول الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه
2 ) تتمثل القيود المذكورة في الفقرة ( 2 ) في تطبيق الخصص .
هذه الحصص لعام 1982 مذكورة في الملحق ( 2 ) . い
3 ) يكون الحد الادنى للزيادة التدريجية لهذه الحصص بنسبة %25 في مطلع كل سنة فيما يتعلق بالحصص المحددة | بالوحدات الحسابية الاوروبية و %20 في مطلع كل سنة فيما يتعلق بالحصص المحددة بالحجم. تضاف الزيادة الى كل حصة وتحسب الزيادة التالية على أساس مجموع العدد الكلي المحصل عليه.
الا أنه يتم رفع الحصة بمعدل %20% سنويا فيما يتعلق بالباصات والحافلات وعربات النقل الاخرى المذكورة في البند | الفرعي 02-87 1 1 من التعريفة الجمركية المشتركة | للمجموعات الأوروبية.
4 ) عندما يتبين بان إحدى المنتوجات المستوردة الى اليونان والمشار اليها في الملحق ( 2 ) خلال سنتين متتاليتين قد أصبحت أقل من 90% من الحصة فان الجمهورية اليونانية تحرر استيراد هذا المنتوج ذا منشأ جزائري إذا كان المنتوج المعني قد محرر في ذلك الوقت تجاه مجموعة التسعة.
5 ) إذا حررت الجمهورية اليونانية المستوردات من إحدى المنتوجات المشار اليها في الملحق ( 2 ) القادم من مجموعة التسعة أو إذا زادت حصة ما بمعدل يفوت المعدل الادنى المطبق على مجموعة التسعة فانها تحرر ايضا المستوردات من ذلك المنتوج ذي منشأ جزائري أو تزيد الحصة بنفس النسبة.
6 ) فيما يتعلق برخص استيراد المنتوجات المشار اليها في الملحق ( 2 ) ذات منشأ جزائرى تطبق الجمهورية اليونانية نفس القواعد والممارسات الادارية التي تطبق على مستوردات هذه المنتوجات القادمة من مجموعة التسعة باستثناء الحصة المفتوحة بالنسبة للاسمدة التي تقع ضمن العناوين 31.02 31.03. والعناوين الفرعية 1131.05 ، 2 و 17 من التعريفة الجمركية المشتركة للمجموعات الاوربية بحيث يجوز للجمهورية اليونانية أن تطبق فيما يتعلق بهذه الحصة القواعد والممارسات المطابقة لممارسة الحقوق القاصرة على التسويق.