مرسوم رقم 88-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 } الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983. 967
الباب الثاني — الاجراءات الانتقالية
المادة 6
إذا أوقفت أو خفضت الجمهورية اليونانية الحقوق الجمركية والرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات المستوردة من مجموعة التسعة بصفة أسرع مما هو يسطره الجدول الزمنى، فانها توقف أو تخفض ايضا وبنفس النسبة المئوية الحقوق أو الرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات ذات المنشأ الجزائري.