مرسوم رقم 88-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 } الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983. 967
الباب الأول — التكييفات
المادة 2
يحرر نص الاتفاق، بما في ذلك الملحقات والبروتوكولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه، وكذلك نص الوثيقة النهائية والبيانات الملحقة بها باللغة اليونانية وتتساوى النصوص الأصلية في القوة القانونية . ويوافق مجلس التعاون على النص اليوناني.