المادة الأولى
يصادق على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل | الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى يوم 7 نوفمبر سنة 1983.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه :
وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983 ، وينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.