الباب الثالث — أحكام عامة وختامية
المادة 14
حرر هذا البروتوكول في نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية تتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية.
الملحق 1 قائمة المنتوجات المشار اليها في المادة 3 رقم مصطلحات بروكسيل الفصل 13 من البند 13.02 بخور من البند 13.03 بكتاتس ( مواد بكتينية ) الفصل 14 من البند 14.05 ثمرة أو قمع البلوط وعفصة ( غدة الفصل 15 من البند 15.05 صوف دهني من البند 15.06 شحوم وزيوت حيوانية أخرى ( شحوم بيان البضائع نباتية ) العظام وشحوم الفضلات ... الخ ( باستثناء زيت قوائم البقر 15.08 زيوت حيوانية أو نباتية مطبوخة ومؤكسدة ومجففة ومكبرتة ومنفوخة او مصنوعة بطريقة أخرى 15.10 أحماض دهنية صناعية، زيوت أحماض ناتجة من عملية التكرير كحول دهنية صناعية 15.11 غليسرين بما فيه المياه والغسلات الغليسرينية 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق رقم مصطلحات بروكسيل من البند 15.15 شمع النحل وحشرات أخرى بما 15.16 الشموع النباتية بما فيها الشمع من البند 15.17 الدباغ الفصل 17 من البند 17.02 لكتوز وشراب اللكتوز يحتوى وزنا في 1 ( تابع ) بيان البضائع فيه الشمع الملون اصطناعيا الملون اصطناعيا الحالة الجافة على %99 أو أكثر من المنتوج الصافي، غلوكوز ) سكر العنب ) وشراب الغلوكوز يحتوى وزنا في الحالة الجافة على %99% أو أكثر من المنتوج الصافي 17.04 سكريات دون كاكاو الفصل 18 الكاكاو ومستحضراته باستثناء ما الفصل 19 من البند 19.02 مستخرجات الملت 19.03 عجائن غذائية هو مذكور منها في الرقمين 18.01 و 18.02 19.05 منتوجات اساسها الحبوب مصنوعة بواسطة النفخ او التحميص : ارز منفوخ ورقائق صغيرة وما شابه من البند 19.07 خبز، بسكويت، وغيرها من منتوجات دهنية أو جبن او فواكه المخابر العادية غير المضاف اليها سكر او عسل او بيض او مواد 19.08 منتوجات المخابز الفاخرة والحلويات والبسكويت وكذلك المضاف اليها كاكاو باية نسبة كانت.
الفصل 21 محضرات غذائية متنوعة باستثناء الفصل 22 ما هو مذكور منها في الرقمين 21.05 و 21.07 22.01 مياه مياه معدنية مياه غازية جليد وثلج 22.02 ليمونادة، مياه غازية معطرة ) بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ( ومشروبات أخرى غير كحولية باستثناء عصير الفواكه والخضر الواردة في الرقم 20.07 22.03 بيرة 22.06 أنواع الفرموث والمشروبات الاخرى المصنوعة من العنب الطري المحضرة بواسطة النباتات والمواد العطرية من البند 22.08 كحول التيليك غير الممسوخ ( المحول ) تبلغ درجته الكحولية %80 درجة وأكثر، كحول التيليك الممسوخ ( محول ) من أية درجة باستثناء كحول التيليك المحصل عليه من المنتوجات الفلاحية الواردة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة من البند 22.09 كحول التيليك غير الممسوخ ( المحول ) تبلغ درجته الكحولية %80 درجة ما عدا كحول التيليك المحصل عليه من المنتوجات الفلاحية الواردة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة مياه الحياة، مشروبات كحولية اخرى محضرات كحولية الفصل 24 24.02 تبغ مصنوع، خلاصات أو أرواح الفصل 25 مركبة ( المدعوة ९९ الخلاصات المركزة" ) لصنع المشروبات تبغ 25.20 جبس، انهدريت، الجص حتى لو كان ملونا أو مضافا اليه كميات بسيطة من العوامل التي تعجل او تؤجل صنعه باستثناء ما كان محضرا خصيصا للاستعمال في طب الاسنان 25.22 كلس عادى ( حيا او مطفأ ) ، كلس مائي باستثناء اوكسيد الكالسيوم وهيدروكسيدة الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بروكسيل بيان البضائع 25.22 كلس عادى ( حيا او مطفأ ) ، كلس مائي باستثناء اوكسيد الكالسيوم وهيدروكسيدة 25.23 اسمنت مائي ) بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون " كلنكر " ) وان كان ملونا من البند 25.30 حامض بوريك طبيعي خام محتوى على المنتوج الجاف على نسبة لا تزيد عن 85% من حامض البوريك ( H3BO3 ) محسوبة من البند 25.32 اتربة ملونة سواء مكلسة أو مخلوط بعضها ببعض، أتربة سانتوران، بتسولان تراس وما يماثلها تستعمل في تركيب الاسمنت المائي وان كانت مطحونة أو مسحوقة الفصل 27 27.05 مكرر غاز الانارة الغازات الضعيفة، 27.06 قطران مقطر من الفحم الحجري غاز الماء وغازات مماثلة او من ليجينت أو من خنور وغيره من قطران معدني بما في ذلك القطران المقطر جزئيا ومخاليط الزفت مع زيوت الزفت الكريوزوت او منتوجات تقطير قطران الفحم الحجري 27.08 زفت ومجمر الزفت ناتجان من من البند 27.10 زيوت وشحوم معدنية للتشحيم.
من البند 27.11 غازات نفط وهيدروكربونات غازية والمعد لغير استعمال الوقود او 27.12 هلام نفطي ( فازلين ) قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر اخرى باستثناء البروبان الصافي بنسبة تعادل أو تزيد على 99% المحروقات. 27.13 شمع بارافين، شموع نفط او معادن قاربة اوزوكريت شمع ليجينيت، شمع خنور وشموع مواد معدنية اخرى ( كاتس، سلاك، 27:14 غاز نفطي فحم الكوك البترولي 27.15 قار واسفلت ،طبيعيان شيست 27.16 مخاليط قارية اساسها الاسفلت القطران المعدني ( مثل اللدائن الفصل 28 من البند 28.01 الكلور من البند 28.04 هيدروجين واوكسجين ) بما في من البند 28.06 حامض الايدروكلوريك 28.08 حامض كبريتيك، اوليوم واكس .... الخ ) حتى لو كانت ملونة وبقايا أخرى من زيوت النفط او زيوت المواد القارية.
ورمال قطرانية صخور اسفلتية أو القار الطبيعي او القار النفطي او القطران المعدني او زفت القارية ) ذلك الاوزون ) 28.09 حامد النيتريك ( ازوتيك ) ، احماض سلفونتريك 28.10 انهدريد وحوامض الفوسفوريك 28.12 حامض البوريك وانهدريد.
( ثنائي وثلاثي واحادي ) 28.13 احماض وغير عضوية اخرى ومركبات اوكسجين من لا فلزات او اشباه فلزات 28.15 كبريتورات من لا فلزات او اشباه فلزات بما في ذلك ثالث كبريتور الفوسفور 28.16 نشادر لا مائي او محلولة ( محلول النشادر ) 28.17 هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) ، هيدروكسيد البوتاسيوم ) بوتاس كاوى )، فوق اوكسيدات الصوديوم والبوتاسيوم 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 28.19 اوكسيد الزنك من البند 28.20 كورندوم اصطناعي ( اوكسيد المنيوم بلوري 28.22 اوكسيد المنغنيز اصطناعي ) من البند 28.23 اوكسيدات الحديد ( بما في ذلك الاتربة الملونة التي أساسها اوكسيد الحديد الطبيعي المحتوي على 70 %70 او اكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كاوكسيد الحديديك ( Fe3O3 ) من البند 28.27 اوكسيد الرصاص الاحمر واول اوكسيد الرصاص 28.29 فلوريدات، فلوروسيليكات فلورمورات واملاح من البند 28.30 كلوريدات المغنيزيوم وكلوريدات الكالسيوم من البند 28.31 هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارية وكلورينات 28.35 كبريتورات بما في ذلك بولي كبريتورات 28.36 هيدروكبريتات بما في ذلك المثبتة منها بمواد 28.37 كبريتات وهيبوكبريتات من البند 28.38 كبريتات الصوديوم والباريوم والحديد والزنك الفلور الاخرى المركبة عضوية، سلفوكسيلات والمغنيزيوم والالمنيوم والشب من البند 28.40 فوسفيتات هيبوفوسفيتات وفوسفات ما عدا فوسفات الرصاص الازدواجي الحموضة من البند 28.42 كربونات بما في ذلك كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربونات النشادر التجارية المحتوية على ..
كربونات النشادر باستثناء هيدروكربونات الرصاص ( الرصاص الابيض ) من البند 28.44 فلمينات الزئبق من البند 28.45 سيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم بما فيها الانواع التجارية من البند 28.46 بورق منقى من البند 28.48 زرنيخت وزرنيخات ( ملح الحامض الزرنيخي ) 28.54 فوق اوكسيد الهيدروجين ( ماء اوكسجين بما فيه الماء الأوكسيجين الجامد من البند 28.56 كربورات السيليسيوم والبور والكالسيوم من البند 28.58 مياه مقطرة ومياه معدة للتوصيل الكهربائي الفصل 29 وماء ذو نقاوة مماثلة من البند 29.01 هيدروكربورات معدة للاستعمال كوقود او محروقات، نفتالين وانتراسين من البند 29.04 كحول إنيليك 29.06 فينولات وينولات - كحولات من البند 29.08 اوكسيد دينتيل ( اثير اميلي ( اوكسيد الاثير ( اثير اتيلي ) من البند 29.14 حوامض النخليك والحوامض الدهنية والزيتية واملاحها القابلة الذوبان في الماء والانهيدريدات من البند 29.16 حوامض الطرطريك والستريك والعفصيك وطرطرات الكالسيوم من البند 29.21 نيتروغليسرين من البند 29.42 كبريتات النيكوتين 29.43 سكر نقي كيماويا باستثناء السكروز والكلوكوز منتجات الارقام 29.39 و 29.41 و 29.42 واللاكتوز، اثيرات واستيرات السكر واملاحها، غير الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الملحق 1 رقم مصطلحات بروكسيل الفصل 30 ( تابع ) بيان البضائع من البند 30.02 امصال دم محصن لحيوانات او لاشخاص من البند 30.03 أدوية للطب البشرى أو البيطرى باستثناء المنتوجات المدرجة أدناه :
السجائر المضادة للربو الكينين السينكونين والكينيدين واملاحها المقدمة بشكل مستحضرات طبية المورفين والكوكائين وغيرها من المخدرات المقدمة بشكل مستحضرات طبية مضادات الحيويات والمستحضرات التي أساسها مضادات الحيويات الفيتامينات والمستحضرات التي أساسها فيتامينات السولفاسيدات والهورمونات والمستحضرات التي اساسها هورمونات 30.04 حشو، غزى اربطة واصناف مماثلة ( ضمائد، الصقة ... الخ ) مشربة اومغطاة بمواد صيدلية او مهيأة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية او الجراحية غير الاصناف الواردة في الملاحظة ( 3 ) من هذا الفصل الفصل 31 من البند 31.03 الاسمدة المعدنية أو الكيماوية الفوسفاتية باستثناء :
خبث المعادن لازالة الفوسفور فوسفات الكالسيوم المفتت ( الفوسفات الحراري والفوسفات الذائب ) والفوسفات الاولومينو - كلسيك الطبيعي المعالج حراريا ثاني فوسفات الكلس المحتوى على نسبة من الفلور تعادل أو تزيد على 2, 0% 31.05 اسمدة اخرى منتوجات هذا الفصل مهيأة اقراصا أو حبوبا او باشكال مماثلة أو معبأة في عبوات لا يزيد وزنها الاقصى الخام عن 10 كيلوغرام الفصل 32 من البند 32.01 خلاصات للدباغة من اصل نباتي، مواد دابغة ( احماض التانيك ( بما في ذلك اعادة الدابغة المستخلصة بالماء من جوز العفص من البند 32.04 مواد تلوين من اصل نباتي ) بما في ذلك خلاصات اخشاب الصباغة وخلاصات اخرى نباتية للصباغة باستثناء النيلة والحنة واليخضور ( ومواد تلوين من اصل حيواني باستثناء الصباغ القرمزي من البند 32.05 مواد تلوين عضوية تركيبية باستثناء المضيئة ( لومينوفور ) ، منتوجات من 32.06 الوان مرسبة ( لاك ) من البند 32.07 مواد التلوين الاخرى باستثناء :
أ ) الالوان السطحية غير العضوية تساعد على الصباغة والتي اساسها
ب ) الوان الكروم والازرق البروسي، النيلة الاصطناعية منتوجات عضوية تركيبية من الانواع النوع المستعمل في " التبييض الضوئي " للالياف او من اصل معدنى المحتوية ام غير المحتوية على مواد اخرى املاح الكدميوم منتوجات غير عضوية من نوع تلك المستعملة " للاضاءة " 32.08 الوان سطحية ( بيجنت ) محضرة ، معتمات ( الوان حاجبة للضوء ) محضرة ، الوان محضرة، ميناء قابلة للتزجج، سوائل لزخرفة الفخار والزجاج من الانواع المستعملة في صناعة الخزف والزجاج، معاجين لطلاء الخزف، املاح قابلة للتزجج " فريت " ومزججات أخرى بشكل مسحوق او حبيبات او رقائق 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق 1 ( تابع ) • رقم مصطلحات بروكسيل بيان البضائع 32.09 ورنيش، دهانات مائية والوان سطحية ( بيجنت ( مائية محضرة من النوع المستعمل في تجهيز الجلود، دهانات اخرى والوان الميناء، الوان سطحية ( بيجنت محضرة بزيت الكتان او بالارواح البيضاء او بارواح التربنتين أو بطمع "بورنيش" او بغيره ) ، اصباغ باشكال او في اغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة، محاليل كما هو محدد في الملاحظة ( 4 ) من هذا الفصل. 32.11 مجففات محضرة 32.12 معاجين ( بما فيها معاجين تثبيت الزجاج والصمع الراتنجي وللسد ) ، محضرات غير متحملة للحرارة من النوع المستعمل في البناء 32.13 حبر كتابة أو رسم حبر طباعة واصناف أخرى من الحبر الفصل 33 من البند 33.01 زيوت عطرية ) وان كان التربين منزوعا منها ( بشمعها او بدونه باستثناء عطور الورد وخشب ندى البحر والأوكالبتوس والصندل والارز، راتنجات عطرية، محاليل من الزيوت العطرية مركزة في الشحوم والزيوت الثابتة او الشموع أو ما يماثلها المحصل عليها بطريقة التشرب أو بالنقع من البند 33.06 ماء الكولونيا وغيرها من المياه المستعملة للتجميل ( تواليت ) ، محضرات عطور وتطرية ( كوزماتيك ) ، ومنتوجات لمعالجة الجلد والشعر والاظافر، مساحيق ومعاجين الاسنان منتوجات لنظافة الفم محضرات مزيلة للرائحة وان كانت غير معطرة الفصل 34 صابون، غواسل عضوية، محضرات غسيل محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة محضرات صقل وجلي، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج وشموع طب الاسنان الفصل 35 مواد زلالية، أصماغ، خمائر الفصل 36 بارود ومتفجرات، محضرات نارية الفصل 37 فنية ،ثقاب، مخاليط معدنية لاحداث الاشتعال، مواد لهوب 37.03 ورق ورق مقوى وأنسجة حساسة مصورة او غير مصورة ولكن غير مظهرة (غير محمضة) الفصل 38 38.03 فحم منشط، مواد معدنية طبيعية 38.09 قطران خشب زيوت قطران خشب 38.18 ) كريوزوت ناتج من تقطير منشطة هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة ) باستثناء المذيات والمخففات "ثينر" المركبة والواردة في الرقم الخشب كحول خشب، زيت ،اسبتيون زفت نباتي من جميع الانواع زفت للاستعمال في براميل البيرة ومركبات مماثلة أساسها الراتنج او الزفت النباتي، لواصق للاستعمال في قوالب السبك اساسها منتوجات راتنجية طبيعية من البند 38.11 مطهرات ومبيدات حشرات وقوارض كالاشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وفطريات وما يماثلها مهيأة باشكال او كمحضرات او أصناف واوراق قتل الذباب والقضبان المغلفة "هكساكلوروسيكلوهكسان "
واصناف مماثلة ومحضرات هي كناية عن مستحضر منشط مثل (الد . د.ت ... الخ) ممزوجة بمواد اخرى ضمن اوعية معبأة بطريقة الضغط جاهزة للاستعمال 38.18 مذيبات ومخففات مركبة للبرنيق او المنتوجات المماثلة من البند 38.19 محضرات معروفة باسم "سوائل التحويل الهيدروليكي " وبصفة خاصة الفرامل الهيدروليكية محتوية على %70% او اقل من زيوت البترول او الزيوت المعدنية القارية + الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 39 من البند 39.02 املاح البولي فينيل من البند 39.01 ( البولي ستيران في جميع اشكاله وغيره من المواد اللدائنية الاصطناعية من البند 39.02 ) اثيرات واسترات السلليلوز، الراتنج الاصطناعي باستثناء :
من البند 39.03 ) أ ) ما كان منها بشكل حبيبات ورقائق وكتل او مساحيق والنفايات والبقايا التي تستعمل كمواد اولية من البند 39.04 ( الصناعة المنتجات المذكورة في هذا الفصل من البند 39.05 ) من البند 39.06 ( ب ) مبدلات الايونات من البند 39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في الارقام من 39.01 الى 39.06 ضمنا باستثناء المراوح والشاشات المنقولة باليد والركائز التي تركب عليها وقطعها والبكرات والركائز المماثلة للف الافلام والشرائط الفوتوغرافية والسينمائية والافلام والشرائط وغيرها مما هو مذكور في الرقم 92.12 الفصل 40 مطاط طبيعي أو تركيبي، ابدال مطاط ومصنوعات من المطاط باستثناء ما هو مذكور في الارقام 40.01، 40.02، 42.03 40.04 وعصارة المطاط ) من البند 40.06)، والمحاليل ( من البند 40.06)، والمواد الوقائية للجراحين واختصاصي التصوير الشعاعي وثياب الغطاسين ( من البند 40.13)، والكتل والنفايات والمساحيق وفتات الكاوتشوك المقسى ايبونيت) (من البند 40.15) الفصل 41 الجلود ما عدا الجلود المرققة ( المعروفة بالبارشمان ) والاصناف المذكورة في الرقمين 41.01 1.09 و الفصل 42 مصنوعات من جلد اصناف عدة الحيوانات والسراجة، لوازم السفر حقائب يدوية والاوعية المماثلة لها ومصنوعات من مصارين الفصل 43 جلود فراء طبيعية وتقليدية ومصنوعاتها الفصل 44 خشب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية باستثناء ما هو مذكور في الرقم 44.07، مصنوعات من الرقاقة الليفية ( من البند 44.21، ومن البند 44.23 ومن البند 44.27، ومن البند 44.28 )، بكرات وسالك وساند وما شابهها من لوازم للف الافلام الفوتوغرافية والسينمائية أو للاشرطة والافلام وما شابهها المذكورة في الرقم 92.12 ) من البند 44.26 ) والواح خشب للارضية ( من البند 44.28 ( الفصل 45 45.03 مصنوعات من فلين طبيعي 45.04 فلين متكتل ( بمادة رابطة أو بدون مادة ( ومصنوعات من الفلين المتكتل الفصل 46 مصنوعات من القش او الحلفا المصنعة والمواد المجدولة والسلال باستثناء المجدولة والمنتوجات المجدولة المشابهة لجميع الاستعجالات حتى التي بشكل مجمعة (من البند (46.02) 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 48 من البند 48.01 ورق وورق مقوى بما في ذلك حشو السليلوز على شكل لفائف أو صفائح باستثناء المنتوجات التالية :
ورق عادى لطباعه الجرائد مصنوع من عجين كيماوى وميكانيكي يزن لغاية 60 غرام لكل متر مربع ورق الطباعة المجلات ورق سجائر أوراق حريرية ورق ترشيح حشو السليلوز ورق ورق مقوى ولوحات الاوراق ( صناعة يدوية ) 48.03 ورق وورق مقوى رقيق ومقلداته بما في ذلك الورق المسمى "كريستال " على شكل لفائف أو صفائح 48.04 ورق وورق مقوى مجمع بواسطة لواصق غير مشبعة ولا مطلية على الوجه حتى لو كانت معززة من الداخل على شكل لفائف أو صفائح من البند 48.05 ورق وورق مقوى ) بوجه ورق سطح ملصق ( مبصوم أو مختوم على شكل لفائف او صفائح من البند 48.07 ورق وورق مقوى مصقول ومطلي ومشبع أو ملون على الوجه ) رخامي ذو الرسومات المطبوعة وما شاكلها) أو مطبوعة ( عدا تلك الواردة في الفصل 49 ) على شكل لفائف او صفائح باستثناء الورق المسطر بخطوط مربعة والورق الذهبي أو الفضي ومقلدات هذه الاوراق اوراق شفافة للتصوير غير حساسة من البند 48.13 ورق كربون 48.14- أدوات المراسلة : ورق الرسائل في شكل حزمات، ظروف وبطاقات للمراسلة، وبطاقات بريدية غير من البند 48.15 مصورة وبطاقات للمراسلة علب وجعب وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى محتوية على تنويعة من أدوات المراسلة 48.16 ورق وورق مقوى آخر مقطع لاغراض معينة باستثناء ورق السجائر وأشرطة لالات المرسل الكاتب وأشرطة مخرمة للمونوتيب وللآلات الحاسبة، ورق وورق مقوى - (بما في ذلك فلتر السجائر وأشرطة ممحوة 48.18 علب وأكياس وأغلفة اخرى من ورق او ورق مقوى ورق مقوى للمكاتب أو للمخازن وما يماثلها سجلات دفاتر تمارين ودفاتر ملاحظات وإيصالات وما يماثلها، دفاتر جيب، مفكرات يوميات، محافظ مكاتب، ملفات (مصنفات)، غلافات كتب وأوراق أو غيرها، أصناف اخرى مدرسية ومكتبية من ورق او ورق مقوى مجاميع حفظ النماذج والصور وجلود الكتب من ورق أو ورق مقوى 48.19 رقاع من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى مطبوعة أو غير مطبوعة بصور او بدونها وان كانت ممحوة الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 الملحق 1 ( تابع ) .
رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 48.21 غطاء للمصابيح ( اباجور ( شراشف وشراشف صغيرة وفوط للمائدة ومحارم ومناشف يدوية وصحون وفناجين وصحون فناجين وصحون قناني زجاجية.
الفصل 49 من البند 49.01 كتب وكراسات ومطبوعات مماثلة حتى لو كانت على شكل اوراق منعزلة باللغة اليونانية من البند 49.03 مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع رسم أو تلوين محبوكة أو مغلفة أو مجلدة للاطفال مطبوعة كلها أو بعضها باللغة اليونانية.
من البند 49.07 طوابع بريدية غير مخصصة للخدمات العامة 49.09 بطاقات بريدية، بطاقات عيد الميلاد، بطاقات عيد ميلاد المسيح وما يماثلها مصورة يمكن الحصول عليها بجميع الطرق وإن كانت مزينة أو مزخرفة.
من البند 149.10 اليوميات من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى بما فى ذلك حزمات اليوميات التي تنتزع أوراقها باستثناء اليوميات المخصصة لاغراض الدعاية بلغات أخرى غير اللغة اليونانية.
من البند 49.11 صور ورسوم منقوشة وصور فوتوغرافية ومطبوعات أخرى يمكن الحصول عليها بجميع الطرق باستثناء الاصناف التالية :
ديكور المسارح واستديوهات التصوير، مطبوعات ومنشورات لاغراض الدعاية ) بما في ذلك الدعاية للسياحة ( المطبوعة بلغات أخرى غير اليونانية.
الفصل 50 حرير ومشاقة الحرير ( مشاب ) وشرنقة الحرير الفصل 51 ألياف نسيجية وتركيبية واصطناعية مستمرة الفصل 52 خيوط معدنية الفصل 53 صوف، وبر، عرف باستثناء المنتوجات الخامة المنزوعة اللون وغير المصبوغة والواردة في الارقام 53.01 , 53.02 , 53.03 , 53.04 الفصل 54 كتان وقنب باستثناء الوارد في الرقم 54.01، الفصل 55 قطن الفصل 56 ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة : الفصل 57 الياف نسيجية نباتية أخرى باستثناء الواردة فى الرقم 57.01 خيوط من ورق ونسيج خيوط من ورق.
الفصل 58 زرابي وصناعة الزرابي، قطيفة قطيفة طويلة الخمل، أنسجة مزردة وأنسجة من دودة القز، شرائط مزركش قطاني وأنسجة شبكية ( فيليه ) ، دانتيل وغيور ومطرزات.
الفصل 59 حشوة ولباد، حبال وأصناف صناعة الحبال، أنسجة خاصة أنسجة مشربة أو مطلية، أصناف فنية من مواد نسيجية. 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه.
الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 60 مصنرات ( أصناف شغل الصنارة ) الفصل 61 البسة ولوازم الالبسة من نسيج الفصل 62 مواد جاهزة أخرى من نسيج باستثناء المراوح والشاشات اليدوية ) من البند 62.05 ) الفصل 63 ملابس مستعملة رثة ومثقوبة قديمة الفصل 64 أحذية ونعال وأصناف مماثلة ولوازم هذه المواد الفصل 65 غطاء للرأس وأدوات اخرى لذلك الفصل 66 66.01 مطريات وشمسيات ومظلات بما فيها المطريات المكازية والشمسيات - الخيمية وما يماثلها الفصل 67 من البند 67.01 مهفة الريش وصناعة ريش 67.02 زهور واوراق شجدر، فواكه اصطناعية واجزاؤها، اصناف جاهزة من الزهور، اوراق الشجر والفواكه الاصطناعية الفصل 68 68.04 أحجار للسن أو للصقل باليد، أحجار الرحى واصناف مماثلة للطحن ونزع الالياف والشحذ والصقل والتقويم والبتر والتقطيع من الحجر الطبيعي مجمعة أو غير مجمعة من أحجار كاشطة طبيعية أو اصطناعية مجمعة أو من صناعة فخارية بما فى ذلك قطع وأجزاء اخرى من هذه المواد من الرحى والاصناف المذكورة وان كانت باجزاء الجوهر العنق الغمدة .. الخ) من مواد أخرى بمحاورها ولكن بدون هيكل 68.06 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من المساحيق او على شكل حبوب ملصقة على أنسجة أو ورق أو ورق مقوى او مواد اخرى حتى لو كانت مقطعة او مخيطة أو مجمعة بشكل آخر 68.09 الواح للاعلانات الواح خشبية، الواح زجاجية والواح وما يماثلها من الياف نباتية او الياف من خشب او قش او نجارة او فضلات الخشب، مجمعة بالاسمنت بالجص او بلواصق معدنية اخرى 68.10 مصنوعات من الجص أو من تركيبات أساسها الجص 68.11 مصنوعات من الاسمنت من الخرسانة او من الحجر الاصطناعي حتى لو كانت مسلحة بما فيها المصنوعات من خشب الاسمنت او من "الغرانيت " 68.12 مصنوعات من خليط حرير صخرى ) اميانت ( بالاسمنت واسمنت السليلوز وما يماثله 68.14 ادوات احتكاك ( قطاعات ،اقراص حلقات اشرطة صفائح ولفائف .. الخ ) للفرامل ومجموعات التعشيق ولجميع اعضاء الاحتكاك اساسها الاسمنت (الاميانت) ومواد اخرى من المعدن أو من السليلوز حتى ولو كانت مركبة من الياف نسيجية أو من مواد اخرى الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 69 منتوجات السيراميك لا تتضمن الرقمين 69.01 و 69.02 غير الطوب ذي الاساس المغنيزي " الكروم المغنيزي والارقام 69.03 و 69.04 و 69.05 وادوات للاستعمال في المختبرات وللاستعمال الفني، حاويات نقل الاحماض ومنتوجات كيماوية اخرى ومواد تستعمل فى الاقتصاد الريفي والواردة في الرقم 69.09 ومواد من بورسلين الواردة فى الارقام 69.10، 6.13، 69.14.
الفصل 70 70.04 زجاج مصهور أو مصفح غير مشغول ) حتى لو كان مسلحا أو ملبسا اثناء التصنيع ) على شكل صفائح او سبائك مربعة أو مستطيلة. 70.05 زجاج مسحوب أو منفوخ يسمى "زجاج النوافذ " غير مشغول ) حتى لوكان ملبسا أثناء التصنيع ) على شكل صفائح مربعة أو مستطيلة.
من البند 70.06 زجاج مصهور أو مصفح وزجاج النوافذ " (حتى لو كان مسلحا أو مصفحا أثناء التصنيع . ط منعما ومصقولا على وجه أو وجهين على شكل سبائك أو صفائح مربعة أو مستطيلة باستثناء الزج غير الصالح للمرايا من البند 70.07 زجاج مصهور أو مصفح " وزجاج النوافذ " ( منعما أو مطليا أم لا ) مقطع على أشكال غير مريعة أو مستطيلة أو منحنية أو مشغولة بطريقة اخرى ) مشروخة، منقوشة .. الخ ) ، زجاج مجمع على شكل ألواح زجاجية مزخرفة. 70.08 مرايا او زجاج للوقاية جاهزة مكونة من زجاج مشرب أو مكون من ورقتين ملتصقتين أو أكثر 70.09 مرايا من زجاج ذات اطرأو بدون اطر بما في ذلك المرايا العاكسة. 70.10 اسطوانات للغاز وزجاجات ومرتبانات وأباريق وانابيب مضغوطة واوعية مماثلة تستعمل للنقل أو للتعبئة من زجاج، سدادات واغطية وعدة اخرى مماثلة من زجاج من البند 70.13 اواني زجاجية من المواد المستعملة عموما للموائد والمطابخ والحمامات أو لاغراض المكاتب ولتزيين الشقق ولاستعمالات مماثلة باستثناء المواد الواردة فى الرقم 70.19 غير متضمنة الاواني المستعملة عموما للموائد والمطابخ من الزجاج المقاوم للحرارة ذى معامل منخفض للتمدد من نوع بيركس ودوركس .. الخ 70.14 مصنوعات زجاجية لاشارات الانارة والبصريات العامة من البند 70.15 زجاج النظارات الشمسية وما يماثلها محدبة، مقوسة وما يشابهها من البند 770.16 زجاج يسمى متعدد الخلايا " أو زجاج اسفنجي " على شكل كتل والواح وصفائح واطر وصدف من البند 70.17 مصنوعات زجاجية للمختبرات والصحة والصيدليات سواء كانت مدرجة أو ذات عيار باستثناء الاواني الزجاجية للمختبرات الكيماوية والادوات الزجاجية لانابيب الامصال ومواد مماثلة من البند 70.21 مصنوعات زجاجية اخرى باستثناء مواد الصناعة الفصل 71 من البند 71.12 اصناف مجوهرات من الفضة ) بما فيه الفضة الملبسة بالذهب ( او معادن عادية ملبسة أو مبطنة على معادن ثمينة 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل 71.13 اصناف لصناعة الذهب واجزاؤها من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة من البند 71.14 مصنوعات من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة باستثناء المواد والاوعية المستعملة في المصانع والمختبرات 71.16 مجوهرات غير ثمينة الفصل 73 حديد مصبوب، حديد وفولاذ باستثناء :
1) (1) الصناعات التي تقع ضمن صلاحية المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ الواردة في الارقام 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.12 73.13 6 73.15 6 73.16 ب الصناعات الواردة فى الارقام 73.02 ، صلاحية المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ 73.07 73.08 73.09 6 73.173.10 73.05 ، 73.07 ، 73.16 ، والتي لا تقع تحت ( ج) الارقام 73.04 ، 73.17 ، 73.19 ، 73.30 ، 73.33 ، 73.34 ، وزمبركات وشفرات زمبركات من الحديد او الفولاذ مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية الواردة في الرقم 73.35 الفصل 74 نحاس باستثناء سبائك نحاسية تحتوى من حيث الوزن على أكثر من %10% من النيكل والاصناف الواردة في الارقام 74.01 ، 74.02 6 74.06 ، 74.11 الفصل 76 الالمنيوم باستثناء ما هو وارد فى الرقمين 76.01 ، 76:05 بكرات ودعائم مماثلة للف افلام التصوير السينمائي أو الاشرطة والافلام وما يماثلها المشار اليها فى الرقم 92.12 (من البند (76.16) الفصل 78 رصاص الفصل 79 زنك باستثناء الارقام 79.01 ، 79.02، 79.03 الفصل 82 من البند 82.01 مجارف، محافر، فؤوس، مساح ،مرافش ،معاول مناجل، منقار ) لقطع الحجارة )، مذار للحنطة والقش)، كلابيب قشاشات مقاشط وما شبه من ،ادوات، سكاكين اعشاب وادوات أخرى يدوية تستخدم في الفلاحة والغابات 82.02 مناشر يدوية شفرات مناشر لكل الانواع ) بما في ذلك المناشر غير المسننة ) من البند 82.04 كور للحدادة سهل النقل، حجر رحى مع ركيزته 82.09 سكاكين ذى شفرات قاطعة أو مسننة ) بما في الرقم 82.06 وشفراتها من البند 82.11 شفرات حلاقة وقطع معدنية لذلك يعمل بالرجل او باليد واصناف للاستعمال المنزلي ذلك سكاكين التشذيب غير السكاكين الواردة في من البند 82.13 ادوات اخرى للتقطيع ( تتضمن مقص البستاني " مقراض " ، مجزات ( للعشب )، سواطير، سكاكين للجزارة وسكاكين تقطيع الورق، باستثناء ماكنة القص اليدوية وقطع غيارها 82.14 ملاعق ومغارف وشوك وسكاكين خاصة للحلوى وملاقط خاصة للسكر واصناف مماثلة لذلك وسكاكين خاصة لتقطيع السمك وسكاكين للزبدة 82.15 مقابض من معادن عادية للاصناف الواردة في الارقام 82.09 6 82.13 6 82.14 الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 الملحق 1 ( تابع ) ร رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 83 مصنوعات مختلفة من معادن عادية باستثناء ماهو وارد فى الرقم 83.08 ، تماثيل صغيرة وادوات اخرى للزينة الداخلية ) من البند 83.06 ) وخرز وزراكش مقطعة ) من البند 83.09 ) الفصل 84 من البند 84.06 محركات انفجارية تعمل على البترول سعة اسطوانتها تعادل أو تزيد على 220 سم 3 ، محركات اشتعال داخلي نصف ديزل محركات اشتعال داخلي ديزل قوتها تعادل أو تقل عن 37 كيلوواط ومحركات لدرجات نارية من البند 84.10 مضخات ومولدات مضخات ومضخات توربينية للسوائل بما في ذلك المضخات غير الميكانكية والمضخات الموزعة المتضمنة اجهزة قياس من البند 84.11 مضخات ومولدات مضخات ومضخات توربينية هوائية وفراغية، مراوح وما شابه مع موتورات وزنها 150 كلغ ومراوح بدون محركات وزنها 100 كلغ أو أقل 84.12 آلات تكييف هواء للاستعمال المنزلي متضمنة مروحة ذات موتور وعناصر أخرى لتغيير الحرارة والرطوبة من البند 84.14 أفران للمخابز وقطع غيارها من البند 84.15 غرف مبردة وأجهزة برادات اخرى مجهزة بوحدات مبردة من البند 84.17 مسخنات ماء أو مسخنات حمام غير كهربائية 84.20 أجهزة وعدد للوزن متضمنة آلات حاسبة للوزن وآلات للتدقيق وآلات للوزن لمختلف الانواع وغير متضمنة موازين حساسة ( 5 سنتغرام ( أو أقل، أثقال لكل الموازين من البند 84.21 أدوات ميكانيكية لرمي وبعثرة أو سحق المواد السائلة أو المساحيق ذات استعمال منزلي وادوات يدوية مماثلة ذات استعمال فلاحي وادوات مماثلة تستعمل فى الفلاحة مركبة على عجلة تعادل أو تقل عن 60 كيلوغرام من البند 84.24 محاريث مصممة للسحب بجرار أو بحيوان تعادل أو تقل عن 700 كيلوغرام، محاريث مصممة للحمل فوق جرارات لها قرصان أو ثلاثة، أمشاط مصممة لجر التراكتورات مع أسنان واطار مثبت اقراص امشاط تعادل أو تقل عن 700 كيلوغرام من البند 84.25 طباخات ومقشرات للذرة آلات حصاد مجرورة بالحيوانات معصرة للقش أو العلف، طواحين هوائية وآلات مشابهة لغربلة البذور وتصنيف الحبوب 84.27 معاصر ومهارس العنب وآلات اخرى من الانواع المستعملة فى صناعة النبيذ وعصير التفاح وما شابه ذلك من البند 84.28 آلات لجرش البذور وآلات طحن خاصة بالمزارع : 84.29 ماكنات وادوات واجهزة من النوع المستعمل فى صناعة طحن الحنطة ومعالجة الحبوب والخضروات الجافة باستثناء ماكينات وادوات واجهزة خصة بالمزارع من البند 84.34 أنواع حروف الطباعة من البند 84.38 مكوكات وأمشاط للنول من البند 84.40 غسالات حتى لو كانت كهربائية للاستعمال المنزلي 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 84.47 ماكنات - آلات غير تلك الواردة فى الرقم 84.49 والمواد البلاستيكية الاصطناعية ومواد اخرى لنشر وتخطيط الخشب والفلين والعظم والابونيت صلبة مماثلة من البند 84.56 ماكنات واجهزة لتكتيل وتشكيل وقولبة معجونة السيراميك والاسمنت والجص ومواد معدنية اخرى من البند 84.59 معاصر وطواحن الزيت، آلات لصنع الصابون 84.61 اصناف للحنفيات (بما في ذلك الصمامات الأستيرى وصناعة الصابون المستعملة لتقليل الضغط والصمامات الضغط التيرموستات وادوات مشابهه للانابيب والمراجل والخزانات وما شابه ذلك من البند 84.63 مخففات السرعة الفصل 85 من البند 85.01 . مولدات ذات قوة 20 كيلو فولت أمبير أو أقل، موتورات ذات قوة 74 كيلو واط أو اقل، محولات دوارة ذات قوة 37 كيلو واط أو اقل، محولات ومحولات ثابتة غير مستعملة فى البث الاذاعي او الهاتف اللاسلكي او الارسال التلغرافي اللاسلكية أو لاستقبال التلفزة 85.03 بطاريات كهربائية 85.04 مجمعات كهربائية من البند 85.06 مراوح كهربائية للاستعمال المنزلي 85.10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بمصدر طاقتها الخاصة بالبطاريات المجمعات الكهربائية والكهرومغنطيسية الخ...) باستثناء الاجهزة الواردة في الرقم 85.09 85.12 مسخنات خزان مائي، مسخنات حمام كهربائي، أدوات تدفئة كهربائية للمنازل وبعض الاستعمالات المماثلة الاخرى ادوات كهربائية خاصة لصالونات التزيين لتجفيف الشعر وادوات تجعيد الشعر وادوات تدفئة خاصة بها الخ...) مكاوي كهربائية وادوات حرارية كهربائية للاستعمالات المنزلية مقاومات حرارية كهربائية غير تلك الواردة في من البند 85.17 ادوات كهربائية للاشارات الصوتية الرقم 85.24 من البند 85.19 اجهزة لقطع وكسر وحماية وتوصيل أو ربط التيارات الكهربائية (قاطعات التيار الكهربائي، عاكسات التيار الكهربائي، مقويات التيار الكهربائي، مانعات صواعق مناشب التيار الكهربائي، غمدات المصابيح وعلب التوصيل الكهربائي الخ...) من البند 85.20 مصابيح واسلاك وانابيب كهربائية متوهجة أو مصابيح نيونات للاضاءة من البند 85.21 انابيب الاشعة المهبطية ) كاتوديك ) لاجهزة التلفزة 85.23 اسلاك حبال مظفورة، كوابل ) من ضمنها الكوابل ذات المحور الواحد اشرطة، قضبان وما شابه ذلك معزولة للكهرباء حتى لوكانت مطلية أو الاتصالات . 85.25 عازلات من جميع المواد مؤكسدة بالانود) مجهزة أو غير مجهزة بقطع الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل 85.26 قطع عازلة جميعها من مواد عازلة أو محتوية على مجرد قطع معدنية للتجميع ( حلقة أنثى البرغي على سبيل المثال) مثبة كليا فى المواد العازلة للماكنات والاجهزة والتركيبات الكهربائية ماعدا العازلات الواردة في الرقم 85.25 85.27 انابيب عازلة وموصلات لذلك وقطع توصيلها من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة الفصل 87 من البند 87.02 سيارات عمومية لنقل الاشخاص وعربات لنقل البضائع ) باستثناء بنيتها المشار اليها في الملاحظة رقم 2 من الفصل 87 ) 87.05 هياكل العربات ذات المحرك الواردة فى الارقام من 87.01 إلى 87.03 ضمنا بما في ذلك غرف القيادة من البند 87.06 بنية العربات بدون محرك وأجزاؤها من البند 87.11 عربات غير مسيرة ميكانكيا أو بواسطة موتور خاص لنقل العجزة من البند 87.12 أجزاء وقطع غيار للعربات غير مسيرة ميكانكيا أو بواسطة موتور خاصة لنقل العجزة 87.13 عربات لنقل الاطفال وأجزاؤها وقطع غيارها الفصل 89 من البند 89.01 قوارب مراكب، سفن - خزانات مصممة للجر، قوارب شراعية، قوارب قابلة للنفخ مصنوعة من مواد بلاستيكية اصطناعية الفصل 90 من البند 90.01 زجاج للنظارات 90.03 اطارات النظارات والنظارات بدون مسكات والنظارات بمقبض واصناف مماثلة وأجزاء اطارات 90.04 نظارات تصحيحية، للحماية أو غيرها)، نظارات بلا مسكات، نظارات بمقبض واصناف مماثلة م البند 90.26 عدادات لمضخات بترولية يدوية وعدادات مائية ) عدادات للسرعة والكمية ) الفصل 92 92.12 دعائم لتسجيل الصوت للاجهزة المذكورة فى الرقم 92.11 أو لتسجيلات مماثلة، اسطوانات، اقراص ،شمع احمر، اشرطة افلام، اسلاك الخ... جاهزة للتسجيل أو مسجلة، قوالب مكلفنة لصنع .
الاسطوانات الفصل 93 من البند 93.04 بنادق للصيد من البند 93.07 حشوات لرصاص البنادق، خرطوش صيد ، خرطوش مسدس، مسدسات وعصي بنادق، خراطيش مع كرات اطلاق حتى عيار 9 ملم، خراطيش للاهداف من معدن أو ورق مقوى لبنادق الصيد والرماية. 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان بروكسيل الفصل 94 أثاث طبي-جراحي، أصناف الأسرة وما الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه البضائع يماثلها باستثناء ما هو وارد في الرقم 94.02.
الفصل 96 مصنوعات من جميع المكانس والفراشي والفراشى الصغيرة مساحيق، رشاشة البودرة وأصناف صناعة المناخل باستثناء الرؤوس المحضرة لأصناف الفراشي الواردة في الرقم 96:01 وأصناف الرقمين 96.05 96.06 الفصل 97 97.01 سيارات وعربات مصممة لتسلية الأطفال مثل الدراجات بعجلتين ودراجات صغيرة والعاب على شكل حصان ميكانيكي، سيارات بدواسة وسيارات للدمى وما يماثلها. 97.02 دمى من جميع الأنواع. 97.03 العاب أخرى ونماذج مصغرة من النوع المستعمل للتسلية.
من البند 97.05 قصاصات وأشرطة ملتفة ملونة ( المستعملة في الكرنفالات والأعياد والاحتفالات الخ.... ) .
الفصل 78 مصنوعات متنوعة باستثناء أقلام الحبر الستيلو الواردة في الرقم 98.03 وفي الأرقام 98.04 ، 98.10 98.1498.11 .98.15 الملحق 2 رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 31.02 أسمدة معدنية أو كيماوية نيتروجينية، 31.03 أسمدة معدنية او كيمياوية فوسفاتية.
الحصص المتوقعة من فاتح جانفي الى 31 ديسمبر 1982 ( ( ( 31.05 أسمدة أخرى منتوجات هذا الفصل مهيأة على شكل أقراص أو ) حبوب أو بأشكال مماثلة أو معبأ بأغلفة لا يزيد 10 كلغم : 1 (1) أسمدة أخرى.
وزنها الأقصى الخام من | ) ( ( 100 طن ( 1 تحتوي على العناصر المخصبة الثلاثة : نيتروجين. فوسفور ) بوتاسيوم. 2 تحتوي على العنصرين المخصبين : نيتروجين، فوسفور. ( 3 أخرى.
( ( من البند 73.37 مراجل ( غير تلك الواردة في الرقم 84.01 ) رادياتور للتدفئة المركزية ليست مسخنة كهربائيا وقطع لذلك من الحديد المصبوب أو الحديد أو الفولاذ، مولدات وموزعات الهواء الساخن ) تتضمن تلك التي توزع البرودة والهواء المكيف ( وليست مسخنة كهربائيا متضمنة مراوح أو منافخ بمحرك وقطع لذلك من الحديد المصبوب أو الحديد أو الفولاذ .
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 الملحق 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع من البند 84.01 - مراجل للتدفئة المركزية.
مولدات بخار ماء أو مولدات أنواع أخرى من الحصص المتوقعة من فاتح جانفي الى 31 ديسمبر 1982 1000 وحدة حسابية البخار ( مراجل تعمل | أوروبية بالبخار )، مراجل تسمى "مراجل لغليان الماء." :
- من قوة تعادل أو تقل عن 32 ميغاوات. 1500 وحدة حسابية 84.06 موتورات انفجارية أو ذات احتراق داخلي
ج) موتورات أخرى :
من البند 2 موتورات ذات احتراق داخلي )
- ذات قوة تقل عن 37 كيلو واط.
تعمل على المكابس : أوروبية تشتغل بالضغط ) : 3000 وحدة حسابية مضخات، مضخات آلية ومضخات دافعة للسوائل تتضمن مضخات أوروبية 84.10 غير ميكانيكية ومضخات توزيع تشتمل على جهاز ( ناعورات، ساقيات، دلاء الخ.... ) :
قياس ورافعات سوائل من البند (1) مضخات توزيع تتضمن جهاز قياس أو مجهزة لتتضمن مثل هذا الجهاز باستثناء مضخات توزيع المحروقات. 5.000 وحدة حسابية
ب) مضخات أخرى.
ج) رافعات السوائل ( ناعورات، ساقيات، أوروبية.
دلاء الخ..... ) . 84.14 أفران صناعية أو للمختبرات باستثناء الافران الكهربائية الواردة في الرقم 85.11 :
من البند (ب (ب) أخرى :
أجزاء وقطع غيار من الصلب المصبوب 1.000 وحدة حسابية أوروبية.
لافران الاسمنت.
من البند 84.20 أدوات وآلات للوزن متضمنة القبانات وموازين فحص القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة ذات وزن 5 سنتغم أو أقل، أثقال لكل الموازين باستثناء :
- موازين الاطفال.
موازين الدقة المدرجة بالغرامات المعدة اثقال لكل الموازين. 3.200 وحدة حسابية للاستعمال المنزلي. أوروبية. 85.01 مولدات، محركات محولات ذات حركة دورية أو ثابتة ( مقومات الخ .... ) محولات، بكرات :
1) مولدات محركات ) وإن كانت مزودة بجهاز لتخفيض أو التغيير 1.000 وحدة حسابية أو لمضاعفة السرعة ) ، محولات ذات حركة دورية : أوروبية. 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع من البند 2 أخرى :
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الحصص المتوقعة من فاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 1982 محركات ذات قوة تعادل أو تزيد على 370 واط وتقل أو تعادل واط .15.000 من البند (ج (ج) أجزاء وقطع غيار :
- للمحركات ذات قوة تعادل أو تزيد على 370 واط وتقل أو تعادل واط .15.000 85.15 أجهزة الايصال والاستقبال بالراديو للهاتف والبرق، أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بالاذاعة والتلفزة ) بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز للتسجيل وإعادة الصوت ) وأجهزة آلات التصوير المعدة لالتقاط المناظر للتلفزة وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه عن بعد بالراديو : 1 (1) أجهزة الإيصال والاستقبال بالراديو للهاتف والبرق، أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالإذاعة والتلفزة ) بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز للتسجيل وإعادة التصوير المعدة لالتقاط المناظر للتلفزة :- من البند 3 أجهزة استقبال حتى لو كانت أو التقاط الصوت :
التلفزة.
ج) أجهزة وقطع غيار : 1 أثاث وصناديق صغيرة :
من البند (1 (1) من خشب :
تستعمل لجهاز التلفزة.
من البند.
الصوت ) أجهزة آلات مركبة مع جهاز تسجيل 10.000 وحدة حسابية أوروبية.
ب من مواد أخرى تستعمل لجهاز التلفزة 15.000 وحدة حسابية من البند. 3 أخرى :
أوروبية.
- أطر لأجهزة التلفزة وأجزاؤها المجمعة أو المركبة.
- اطر المدارات مطبوعة ( الكهرباء ( من معدن لجهاز التلفزة.
من البند 85.23 أسلاك كهربائية، حبال مظفورة، كوابل ) من ضمنها الكوابل ذات المحور الواحد ) ، أشرطة قضبان وما يماثلها منعزلة للكهرباء ( حتى لو كانت مطلية أو مؤكسدة بالانود ( مجهزة الاتصال :
أو غير مجهزة بقطع الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية الملحق 2 ( تابع رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع للجمهورية الجزائرية 989 ) الحصص المتوقعة من فاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 1982
- كوابل موصلة لهوائي ( أنتين ) التلفزة. 1000 وحدة حسابية أوروبية 87.02 عربات ذات محرك لنقل الأشخاص ) تتضمن عربات السباق والترولياص ) أو لنقل البضائع. 1 (1) لنقل الأشخاص بما في ذلك العربات ذات النقل المزدوج : 1 محركات ذات اشتعال أو ذات احتراق باطني :
من البند (1 (1) باصات وحافلات كبيرة بمحرك ذات اشتعال سعة 20.000 وحدة حسابية الأسطوانة 2800 سنتم 3 أو أكثر أو بمحرك احتراق باطني سعة مشتركة الأسطوانة تعادل أو تزيد على 2500 سنتم 3 :
- باصات وحافلات كبيرة.
من البند (ب) (ب) أخرى :
- كاملة تتسع لأكثر من 6 مقاعد. 87.05 هياكل العربات ذات المحرك الواردة فى الارقام من 87.01 الى 87.03 ضمنا بما في ذلك غرفة القيادة من البند (أ (أ ) هياكل وغرف معدنية معدة :
لصناعة تركيب العربات :
جرارات زراعية تقع ضمن البند الفرعي 87.01 1 عربات ذات محرك لنقل الاشخاص تتضمن العربات المصممة للنقل | 1.000 وحدة حسابية المزدوج التي تتسع لاكثر من 6 مقاعد ولاقل من 15 مقعدا أوروبية .
عربات ذات محرك لنقل البضائع ومحرك اشتعال تقل سعة اسطوانته عن 2800 سنتم 3 أو بمحرك اسطوانته عن 2500 سنتم 3 احتراق باطني تقل سعة عربات ذات محرك للاستعمالات الخاصة الواردة في الرقم 87.03 (1) من البند ب ) اخرى :
هياكل وغرف القيادة المعدنية باستثناء هياكل وغرف القيادة الخاصة بنقل الاشخاص والتي تحتوى
(1) يتوقف قبول هذا البند الفرعي على الشروط 6 مقاعد أو اقل.
المحددة من قبل السلطات المختصة 990 الجريدة الرسمية للجمهورية واثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا البروتوكول.
مراسيم