مرسوم رقم 88-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى يوم 7 نوفمبر سنة 1983
الباب الثالث — أحكام عامة وختامية
المادة 13
يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي يبلغ فيه إشعار اكتمال الاجراءات من قبل الطرفين المتعاقدين.