مرسوم رقم 88-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى يوم 7 نوفمبر سنة 1983
الباب الثالث — أحكام عامة وختامية
المادة 11
يدخل مجلس التعاون على القواعد الاصلية التغييرات | التي قد تصبح ضرورية إثر انضمام الجمهورية اليونانية للمجموعات الاوروبية.