الباب الثاني — الاجراءات الانتقالية
المادة 10
1 ) تلغي معدلات الكفالات والمدفوعات التي يجب دفعها | نقدا المعمول بها في اليونان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 والتي تتعلق بواردات منتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ابتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ : 50 % فاتح جانفي سنة 1983 : 25 % فاتح جانفي سنة 1984 : 25 %
2 ) فيما يتعلق بالمنتوجات المذكورة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة التي أنشأت بموجبها المجموعة الاقتصادية الاوربية تقوم الجمهورية اليونانية ابتداء من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمنتوجات ذات منشأ جزائري طبقا للمادة ( 65 ) من وثيقة الانضمام لسنة 1979 بالغاء الرسوم ذات تأثير معادل الحقوق جمركية والاجراءات التي ذات تأثير معادل للقيود الكمية ) ودائع عند الاستيراد، نظام الدفع النقدى، تصديق الفواتير الخ..... ) .
3 ) اذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه مجموعة التسعة معدل الكفالات أو المبالغ التي يجب دفعها نقدا عند الاستيراد باسرع ما يسطره الجدول الزمني المحدد في الفقرة | ( 1 ) فانها تمنح نفس التخفيض بالنسبة للواردات ذات منشأ جزائري.