المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجدول ( أ ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( ذج ) ميزانية وزارة النقل العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 04-44 مساهمة الدولة في صيانة مطارات الجنوب - إعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه . 2.500.000 مجموع القسم الرابع. : 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل. 2.500.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المحتملة - احتياطى مجمع. 17.670.000 مجموع القسم السابع. : 17.670.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة ... 17.670.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة ....... 20.170.000 الاربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 1.350.000 التكاليف الملحقة . 2.070.000 مجموع القسم الرابع . ... : 3.420.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 700.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 13.000.000 03-36 اعانة للمعهد العالي البحرى. 550.000 مجموع القسم السادس 14.250.000 مجموع العنوان الثالث . 17.670.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية ............ 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الرابع. 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل ..... 20.170.000 960 الجريدة الرسمية للجمهورية