مرسوم رقم 88-123 · ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 957

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.