مرسوم رقم 88-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 957
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ( 20.170.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة النقل في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.