مرسوم رقم 88-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 957
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ( 20.170.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول "1" الملحق بهذا المرسوم.