مرسوم رقم 88-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954
المادة الأولى
تنشأ صناديق المساهمة الاعوان الائتمانيون التابعون للدولة بمفهوم القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء، بعقد توثيقي في شكل شركة ذات أسهم.