المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء..... 02-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 11.000.000 العلمي للمركز الوطني للبحث 8.000.000 03-44 مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي لوحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية .
مجموع 2.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000 الاعتمادات المخصصة لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ........ 21.500.000