المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره حرر ثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 48.600.000 | مايو سنة دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 1988.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والأثاث..... 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني . 50.000 القسم الاول 50.000 300.000 100.000 150.000 القسم الرابع 550.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة الوكالة الانباء الجزائرية. 13-36 إعانة لتسيير الصحافة المكتوبة ... 16-36 إعانة للمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام. 17-36 إعانة للوكالة الوطنية للتصوير الصحفي والاعلام. 18-36 إعانة للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 17.800.000 19.000.000 1.000.000 1.500.000 8.000.000 مجموع القسم السادس 47.300.000 المجموع العام 48.600.000 1 الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877