مرسوم رقم 88-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-109 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاعلام. 875
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها.