مرسوم رقم 88-106
مرسوم رقم 88-106 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 872
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.