مرسوم رقم 88-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 18.124.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب الملحق بهذا المرسوم.