مرسوم رقم 88-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 18.124.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.