مرسوم رقم 88-100 · ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.