مرسوم رقم 88-100 · ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.