مرسوم رقم 88-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408
المادة الأولى
يحدث ضمن جدول ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث " وسائل المصالح " - القسم السادس " إعانة التسيير " بابان يحملان رقم 36-30 ९९ إعانة إلى ديوان الحظيرة الوطنية للاهقار " ورقم 36 31 ९९ إعانة المركز التوزيع السينمائي " .