مرسوم رقم 88-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5
المادة 2
يسخر الموظفون واعوان الدولة والجماعات المحلية للمنطقة المعنية اللازمين لسير الانتخابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، خلال فترة الاقتراع.