مرسوم رقم 88-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-02 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي. 5
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش، ولاية أم البواقي.