مرسوم رقم 87-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-72 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية. 482
المادة 5
ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1987، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد