مرسوم رقم 87-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسيقية يحدد هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها.
المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.