الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى واللجنة التقنية
المادة 22
تتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
- - المدير العام للمؤسسة، رئيسا، المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة
- الاعلام، ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من - بين مديري مؤسسات الصحافة، ممثلين (2) للصحافة الدورية يعينان من - بين مديرى مؤسسات الصحافة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، - ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة البريد والمواصلات المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو
- ممثله، المدير العام للشركة الوطنية للنقل - بالسكك الحديدية أو ممثله، المديرون العامون للمؤسسات العمومية - المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم. 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه