مرسوم رقم 87-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى واللجنة التقنية
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية، ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.