الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى واللجنة التقنية
المادة 12
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التجارة
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة ،
- ممثل عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشارى.
الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة