الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المؤسسة،
- - يعد مشروع الميزانية،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.