مرسوم رقم 87-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
الباب الثاني — التنظيم العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسيقية يحدد هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها.
المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.